أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة العين الابتدائية قضى بإلزام رجل بأن يؤدي لآخر 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به بعدما هدده بحرمانه من أملاكه.
وتفيد أوراق القضية بأن الشاكي رفع دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 50 ألف درهم تعويضاً عن جميع الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت به استناداً إلى أنه هدده بطرده من المنزل وحرمانه من أملاكه، مؤكداً أن المدعى عليه تمت إدانته في هذا الشأن وفق حكم جزائي.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشاكي 50 ألف درهم تعويضاً، فاستأنف المدعى عليه الحكم مؤكداً أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي إثبات لعناصر الضرر، وفي المقابل طالب الشاكي برفض الاستئناف.
وأشارت إلى أن النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية محدد في مبلغ 50 ألف درهم حسب نص المادة 29 / 1 ب من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وأن الحكم المستأنف صدر نهائياً لكون المبلغ المطالب به يقل عن النصاب ولا يتجاوز 50 ألف درهم، ومن ثم قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصروفات.