أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام شركة استقدام عمالة ورجل بأن يؤديا إلى عميل 16 ألف درهم، وتعويضه 5 آلاف درهم، بعدما استقدمت الشركة خادمة للعميل وهربت خلال فترة الضمان، ولم يتم توفير عاملة بديلة له أو رد له مبلغ الاستقدام.
وتعود التفاصيل إلى أن العميل رفع دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي له 16 ألف درهم وتعويضاً بـ50 ألفاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته، وإلزامها بالرسوم والمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، استناداً إلى أنه استقدم خادمة عن طريق الشركة إلا أنها هربت أثناء فترة الضمان، وعندما طالب برد مبلغ الاستقدام امتنع المكتب دون مبرر.
وأشار الرجل الشاكي إلى أن الشركة دينت عن عدم توفير عاملة بديلة له بموجب حكم جزائي نهائي قضى بتغريمها 10 آلاف درهم. وفي المقابل طالبت الشركة بإدخال خصم جديد في الدعوى، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن الموضوع وأن الخصم هو المسؤول، بموجب الإقرار والتعهّد الصادر عنه.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها والخصم المدخل بأن يؤديا لعميل 16 ألف درهم، وأن يؤديا له كذلك 5 آلاف درهم تعويضاً، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف، فاستأنفت الشركة الحكم، مشيرة إلى أن الخصم أقرّ بأنه هو المسؤول عن المكتب وقد دانته المحكمة الجزائية بصفته الشخصية، ومن ثم تكون الشركة غير مسؤولة لا جزائياً ولا مدنياً.
أما المحكمة فأشارت إلى أن قيد المدعى عليها للاستئناف كان خارج الميعاد المحدد للاستئناف، ومن ثم قضت بسقوط حق المدعى عليها في الاستئناف لقيده خارج الميعاد، وإلزامها بالرسوم والمصروفات.