عادي
حوّل لها مليوناً و391 ألف درهم منذ تاريخ الانفصال

ادّعت كذباً عدم سداد طليقها للنفقة لعشر سنوات فغرّمتها المحكمة

19:50 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة

أبوظبي: آية الديب

رفع رجل دعوى أمام محكمة الظفرة، طالب فيها إلزام مطلقته بأن تؤدي له 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مضافاً إليها فائدة قانونية بواقع 12 % وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. موضحاً أن المدعى عليها، طليقته منذ 11 عاماً، بموجب حكم طلاق ألزمه بنفقة بنوّة ومشتملاتها بقيمة 12 ألف درهم.

وأكد أنه بعد الطلاق، التزم بسداد النفقات المستحقة لمطلقته شهرياً، عبر التحويل البنكي إلى حسابها، حتى بلغ إجمالي المبالغ حتى العام الماضي مليوناً و471 ألف درهم، وفق كشوف بنكية أرفقها بالدعوى. لافتاً إلى أن مطلقته وبسوء نية تقدمت بطلب إلى قاضي التنفيذ، لمنعه من السفر بحجة أنه ممتنع عن سداد النفقة المستحقة على خلاف الواقع، مكايدة به، لتمنعه من السفر لتعطيل مصالحه والإضرار به، بدافع الحقد والغيرة، لكن رفض إصدار أمر المنع من السفر، لعدم وجود مبرر له، ولعدم وجود خشية من هروبه.

وأكد أنها تقدمت بطلب ضبط وإحضار، بزعم امتناعه عن سداد النفقة، وأودع محاسب التنفيذ تقريراً حسابياً أظهر أنه مترصد في ذمته مليون و391 ألف درهم عن مدة 10 سنوات، لكون جميع النفقات طوال الـ 10 سنوات كانت تحول مباشرةً لحسابها البنكي، ومن ثم لن تظهر بحسابات المحكمة.

وأكد الشاكي أن مطلقته أخفت تلك الحقيقة، حتى تدخل الغشّ على المحكمة، موضحاً أن القاضي أصدر بالفعل أمراً بضبطه وإحضاره، لإجباره على سداد المبلغ. وأوقف عن السفر. وحينها تقدم بتظلّم إلى قاضي التنفيذ، وأرفق نسخة من كشوف الحسابات البنكية، أثبتت أنه ملتزم بسداد النفقات شهرياً، على مدار 10 سنوات.

وقضت محكمة أول درجة، بإلزام المدَّعى عليها، بأن تؤدي للشاكي 50 ألف درهم، وبالفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به، بواقع 5% سنوياً، فاستأنفت الحكم.

وأكدت محكمة الاستئناف، أن المدّعى عليها، استغلت وبسوء نية النيل من المدّعي، بالادعاء بأنها لم تتقاض منه نفقتها، واستدلت بما حواه بيان الرصيد المدين للمدّعي بملف التنفيذ. لافتة إلى أنها استصدرت أمر الضبط والإحضار بحق طليقها، للوفاء بنفقة الأبناء، دون أن تخبر قاضي التنفيذ بما كان طليقها ملتزماً بسداده خارج المحكمة، بما يعدّ تسرعاً في استعمال حقها في اللجوء إلى السلطات.

وأشارت المحكمة، إلى أنه عند صدور أمر الضبط والإحضار، كان الرجل الشاكي قد دفع زيادة على المبلغ المستحق عليه. ومن ثم قضت المحكمة بإلزام المدَّعى عليها، بتعديل حكم محكمة أول درجة وإلزامها بأن تؤدي إلى طليقها 15 ألف درهم تعويضاً، وإلزامها بالمصروفات المناسبة، وحمّلت المستأنف عليه بالباقي منها.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2p8jt35r

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"