عادي
1000 درهم غرامة لكل يوم تأخير

حُكم بإعادة طالب إلى مقعده الدراسي

00:05 صباحا
قراءة دقيقتين

رأس الخيمة: عدنان عُكاشة

أمر قاضي الأُمور المُستعجلة في محكمة رأس الخيمة، في (أمر على عريضة)، بإلزام مدرسة خاصة بإلحاق طالب وقيده بالسجلات ضمن الصف المقبول فيه، واستمراره للعام الدراسي الحالي (2023-2024)، في ضوء النظام المعمول به في وزارة التربية والتعليم.
وفي قرارٍ لاحق، قضت المحكمة بإلزام المدرسة (المعروض ضدّها)، بأداء «غرامة يومية»، قدرُها ألف درهم، عن كُل يوم تأخير في تنفيذ أمر قاضي الأمور المستعجلة، الذي نص على إلحاق الطالب بالمدرسة، في ظل استلامها «الأمر» في وقت سابق، حتى تمام تنفيذ القرار، على أن تكون الأيام المُحتسبة ضمن غرامة التأخير من أيام العمل الرسمية.

وتقدم والد الطالب إلى المحكمة المُختصة، في البداية، إثر رفض المدرسة استمرار ابنه طالباً على مقاعدها، ثم قدم طلباً آخر، بعد صدور القرار، أشار فيه إلى أن المدرسة امتنعت عن تنفيذه، حين توجه إليها لتنفيذ قرار قاضي الأُمور المُستعجلة.

وطلب مُحامي والد الطالب، المُدعي في «الأمر على العريضة»، من المحكمة تغريم المدرسة عن كل «يوم تأخير» في إلحاقه بالدراسة، عملاً بالمادة 140، فقرة 3، من قانون الإجراءات المدنية، لامتناعها عن تنفيذ القرار الصادر بإلحاق الطالب بالمدرسة، ولضمان عدم فوات العام الدراسي عليه، باعتبار «التعليم» من أبسط حقوقه. وتنص المادة 140، فقرة 3، من قانون الإجراءات المدنية على أن (يُنفذ الأمر بكتاب يُصدرهُ القاضي أو رئيس الدائرة، حسب الأحوال، إلى الجهة المعنية، وتُحفظ العريضة في الملف، دون الحاجة إلى إعلان أو صيغة تنفيذية، وإذا تعذر التنفيذ لسبب راجع إلى شخص طبيعي أو اعتباري خاص، يجوز للقاضي أو رئيس الدائرة أن يحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف درهم، ولا تزيد على 10 آلاف، عن كل يوم تأخير في التنفيذ، ويكون ذلك بقرار مسبب، لا يقبل الطعن فيه، وللقاضي أو رئيس الدائرة أن يقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها، إذا أبدى عُذراً مقبولاً بعد تمام التنفيذ).

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3pxsbj6m

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"