دبي: محمد ياسين
ألزمت محكمة دبي المدنية موظفاً بدفع 617000 درهم اختلسها من الأموال التي تسلمها من العملاء ولم يقم بإيداعها خزينة الشركة.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما أصدرت المحكمة الجزائية في دبي حكماً ضد الموظف يقضي بمعاقبته بالسجن والغرامة، إثر اعترافه باختلاس مبلغ 617 ألف درهم من أموال الشركة التي يعمل فيها، وأصبح الحكم نهائياً وغير قابل للطعن.
وجاء في أوراق القضية أن الشركة (المدعية) أقامت الدعوى القضائية المدنية لإلزام الموظف (المدعى عليه) بأداء المبلغ الذي اختلسه مضافة إليه الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ إقامة الدعوى المدنية.
وقال الممثل القانوني للشركة د.علاء نصر، إن اختلاس الموظف الأموال دون وجه حق مثبت بتقرير التدقيق المحاسبي للشركة، وإنه لم يسلم المبلغ إلى الشركة، وما زال المبلغ مترصداً في ذمته، مشيراً إلى أن الدعوى تم تداولها أمام مكتب إدارة الدعوى وكذلك الجلسات، ولم يمثل الموظف رغم إعلانه بشكل قانوني صحيح.
وأضاف الممثل القانوني للشركة أن قضاء محكمة التمييز في دبي، أقر مبدأ قانونياً مفاده أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية يكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما تم الفصل فيه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله، فإن فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، بل يتعين عليها أن تلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، لكيلا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق عليه.
وذكر نص الحكم الصادر في الدعوى أن الثابت بموجب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية ضد الموظف القاضي بإدانته لاختلاسه المال المملوك للشركة، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف، والذي صار نهائياً ويحوز حجية أمام هذه المحكمة، قيام المدعى عليه باختلاس والاستيلاء على مبلغ الـ 617 ألف درهم العائد للشركة، الذي قام باستلامه من العملاء ولم يورده إلى حساب الشركة.