عادي
تسبّب في عاهة مستديمة لأحد المارة

رجوع عشوائي بحافلة يغرّم سائقها وجهة عمل 51 ألف درهم

17:38 مساء
قراءة دقيقتين
رجوع عشوائي بحافلة يغرّم سائقها وجهة عمل 51 ألف درهم

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام جهة عمل وموظف يعمل لديها بالتضامن، بتعويض شخص 51 ألف درهم، حيث تسبّب الموظف بصدم الشخص أثناء الرجوع للخلف بالحافلة، دون احتراز.

وفي التفاصيل أقام شخص دعوى على جهة عمل، وموظف يعمل لديها، طلب في ختامها إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 51 ألف درهم تعويضاً، ولعرضه على الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي لبيان الإصابات التي ألمّت به من جرّاء الحادث ونسبة العجز، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إن المدعى عليه الثاني رجع للخلف بالحافلة دون احتراز، فصدمه ما تسبب في إصابته بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي.

وتحررت عن تلك الواقعة الدعوى الجزائية رقم 4450-2022م نيابة بني ياس الكلية وصدر الحكم فيها بإدانة المدعى عليه الثاني حضورياً ومعاقبته بالغرامة مبلغ 5000 درهم، وإلزامه بالرسوم الجزائية، وقد تضرر المدعي جراء الحادث بأضرار مادية ومعنوية، ما حدا به لرفع الدعوى.

وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الثاني يعمل لدى المدعى عليها الأولى في تاريخ وقوع الحادث وعلى كفالتها، وكان الثابت بالأوراق أن خطأه هو الذي أدى إلى الأضرار التي لحقت بالمدعي، وبناءً على ذلك فإن الأولى تكون مسؤولةً عن خطأ عاملها، وعما ترتب عليه من أضرار لحقت بالمدعي.

وذكرت أن الثابت من تقرير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء وتطمئن إليه المحكمة وتأخذ به لسلامة الأسس التي استند إليها وانتهى إلى نتيجة مفادها أن الحالة الإصابية للمدعي كانت قد استقرت، وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية، وتخلف لديه من جراء الحادث: تأثر الأداء الحركي بالطرف العلوي الأيمن، بحسب الكشف الطبي، بسبب الكسر المغلق في النهاية السفلية لعظمة الزند الأيمن، ما يشكل عاهة مستديمة وعجزاً يُقدر بـ 10%، وتأثر الأداء الحركي بالجذع، بسبب الكسور المغلقة في النتوءات المستعرضة للفقرات القطنية، ما يشكل عاهة مستديمة أو عجزاً دائماً. وأثبت الملف الطبي أن إصابته بمجملها عولجت تحفظياً وليس بحاجة لتدخلات جراحية مستقبلية.

وبينت المحكمة أن تلك العاهات من شأنها التقليل من فرص المدعي في الحصول على عمل مستقبلاً، وتلك أضرار مادية يستحق عنها المدعي التعويض المادي. والأضرار المعنوية المتمثلة بالالآم التي عاناها جراء العمليات الجراحية، وشعورة بالحزن والأسى والحسرة كونه أضحى معاقاً. وتقدر المحكمة التعويض الاجمالي الذي يستحقه المدعي 51 ألف درهم، تلزم المدعى عليهما بأدائه بالتضامن، وهو ما ستقضي به المحكمة للمدعي.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
http://tinyurl.com/2ee6z7j5

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"