قضت محكمة أبوظبي العمالية – ابتدائي، بإلزام شركة دفع مبلغ 210 آلاف و410 دراهم، كتعويض لموظف التحق بالعمل لدى تلك الجهة لمدة استمرت نحو أكثر من 3 سنوات، ولكنها لم تلتزم بسداد مستحقاته العمالية، المتمثلة في أجوره الشهرية المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية رغم انتهاء علاقة العمل. وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها، طلب فيها ابتغاء القضاء له بإلزامها أن تؤدي له أجوراً متأخرة، عن نحو أكثر من 4 أشهر بمبلغ 176 ألفاً و744 درهماً، وبدل إجازة عن نحو عام، بمبلغ 41 ألفاً و424 درهماً، ومكافأة نهاية الخدمة عن 3 سنوات و4 أشهر بمبلغ 37 ألفاً و800 درهم، وإلزامها الرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إنه ارتبط مع الشركة بعقد عمل محدد المدة بوظيفة مدير مشروع وقدم استقالته وكان يعمل براتب شهري الأساسي منه 20 ألف درهم، والإجمالي 40 ألف درهم.
وأوضحت المحكمة أن الشركة لم تحضر ولم تقدم أي دفاع، وحيث إن الموظف قد طالب برواتبه المتأخرة وكان عبء إثبات سداد الأجر يقع على الشركة، والتي لم تقدم دفاعاً يفيد سدادها وحيث إن راتبه الإجمالي مبلغ 40 ألف درهم، فإنه يستحق تلك الرواتب عن 4 أشهر و13 يوماً بمبلغ 177 ألفاً و333 درهماً، ولما كان طلبه مبلغ 176 ألفاً و744 درهماً، فبه تقضي المحكمة له في حدود طلبه.
وبينت المحكمة، أن الموظف يطلب بدل اجازته التي لم يستنفذها وأنه يحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أيًّا كانت مدتها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، وحيث إنه لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين.