عادي
برأسمال 370 مليون درهم ومقرها أبوظبي

خليفة يصدر قانون إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية

04:10 صباحا
قراءة 4 دقائق

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكم أبوظبي قانوناً في شأن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية .ووفق القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي في عددها الأخير تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري لتصريف أمورها، وتكون مملوكة بالكامل من قبل الحكومة .

ويكون مركز المؤسسة الرئيسي في مدينة أبوظبي، ولمجلس إدارة المؤسسة ان ينشئ لها مكاتب أو فروعاً أو توكيلات داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة .

وتهدف المؤسسة إلى تطوير وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة وإدارة وتملك المفاعلات النووية لاستعمالها في الأغراض السلمية لغايات توليد الطاقة وتحلية المياه والقيام بكل النشاطات الضرورية الأخرى المرتبطة والمتعلقة بذلك، بما في ذلك إنشاء الشركات للقيام بهذه النشاطات، والأنشطة التجارية والصناعية داخل وخارج الدولة في حدود الأهداف المقررة قانوناً للمؤسسة، بما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 المشار إليه .

وللمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها، أن تباشر الأنشطة التالية:

أ- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستئجارها، وتزجيرها والتصرف فيها، وتنميتها واستثمارها في حدود الأهداف المقررة لها .

ب - امتلاك السفن والناقلات وكافة وسائل النقل الأخرى واستئجارها وتأجيرها لتصدير ونقل المواد النووية أو المخلفات النووية، واستيراد المواد اللازمة لتوليد الطاقة النووية .

ت - اقتراض الأموال من الغير وإصدار الكفالات ومنح أية ضمانات أخرى، بما في ذلك الرهون على أصول وموجودات وأموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة، بعد موافقة المجلس التنفيذي .

د - فتح حسابات مصرفية والاحتفاظ بها في المصارف .

ه - القيام بالأشياء الأخرى المرتبطة بأهداف ونشاطات المؤسسة، كما يراه مجلس الإدارة ضرورياً لمصلحة وربحية المؤسسة .

و - أي أنشطة أخرى في حدود الأهداف المقررة لها بموافقة المجلس التنفيذي .

مدة المؤسسة 99 عاماً، تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون، وتمدد تلقائياً لمدة مماثلة متعاقبة، ما لم يصدر قرار من المجلس التنفيذي بإنهاء المؤسسة .

وحدد رأس مال المؤسسة بمبلغ 370 مليون درهم، مدفوع بالكامل من قبل الحكومة، ولا يجوز التنازل عن هذه الحصص أو تحويلها إلا بموافقة المجلس التنفيذي .

ويجوز لمجلس الإدارة كجمعية عمومية إنقاص أو زيادة أو بأي شكل آخر تعديل أو إعادة هيكلة رأس مال المؤسسة، بالشكل الذي يساعد المؤسسة على تحقيق أغراضها، بعد موافقة المجلس التنفيذي .

ويجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة المجلس التنفيذي إصدار سندات أو صكوك قابلة للتداول .

وتبدأ السنة المالية في أول يناير/كانون الثاني، وتنتهي في آخر ديسمبر/كانون الأول من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ صدور هذا القانون، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

ويتم تمويل المؤسسة من خلال: الإيرادات المخصصة لها من قبل الحكومة، الإيرادات المتأتية من مباشرة المؤسسة لأنشطتها، أي مصادر تمويل أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، ويصدر بها قرار من المجلس التنفيذي .

وتعمل المؤسسة وفقاً للأنظمة الداخلية والمالية والإدارية وأنظمة شؤون الموظفين والمناقصات والشراء التي تصدر عن مجلس الإدارة، الذي يشكل الجمعية العمومية للمؤسسة، ويرفع تقارير بصورة دورية إلى المجلس التنفيذي، على أن يقدم تقريراً تفصيلياً عن نشاطات المؤسسة ووضعها المالي وذلك كل ستة أشهر .

ويخضع موظفو المؤسسة إلى قانون وأنظمة الخدمة المدنية المطبقة في الإمارة، إلى الحد الذي لا يتعارض مع الأنظمة الادارية التي تصدر عن مجلس الإدارة .

ويتولى إدارة المؤسسة مجلس الإدارة ويتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس ونائبه، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم ومكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى .

ويكون مجلس الإدارة السلطة العليا في المؤسسة ويكون لها كامل الصلاحية لإصدار كافة الأنظمة التي يراها مناسبة لتشغيل وإدارة المؤسسة وأنشطتها، ويجوز لمجلس الادارة تفويض أي من صلاحياته إلى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي عضو من مجلس الإدارة، أو إلى أي من موظفي الدرجات العليا في المؤسسة، ويختص مجلس الإدارة بالآتي:

وضع استراتيجيات وخطط وبرامج المؤسسة ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهدافها، إصدار الهيكل التنظيمي للمؤسسة، إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بتشغيل وإدارة المؤسسة وتعزيز أنشطتها والشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، بما ينسجم مع أهدافها وأغراضها وظروفها، ويوفر لها السرعة والمرونة في إنجاز الأعمال المنوطة بها، إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة ورفعهما إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لبيع أو شراء البضائع والخدمات، مباشرة كافة الدعاوى والاجراءات القضائية وإجراءات التحكيم المترتبة على نشاط الشركة .

ولمجلس إدارة المؤسسة أن يعين مدققاً حسابياً قانونياً أو أكثر لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للمؤسسة، ويحدد مدة تعيينه ومكافآته السنوية، ويكون للمدقق حق الاطلاع على سجلات المؤسسة وبياناتها ودفاتر الحسابات للتأكد من دقتها .

أحكام عامة

وتعفى المؤسسة من جميع الضرائب المحلية، ولا تخضع لقوانين وأنظمة المناقصات والمزايدات والشراء المطبقة على الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات المنشأة في الإمارة، الى الحد الذي تتعارض فيه هذه القوانين والأنظمة مع تلك التي تصدر عن مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون .

وتلتزم المؤسسة بتنفيذ خطة فعالة في استخدام وتدريب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لتأهيلهم فنياً وإدارياً لتسيير أعمال ونشاطات المؤسسة في أقرب وقت ممكن .

ويسري على موظفي المؤسسة قانون ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في الإمارة فيما لم يرد به نص خاص في نظم ولوائح وقرارات المؤسسة .

يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة .

تؤول كافة حقوق والتزامات المؤسسة عند حلها الى الحكومة .

ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

من جهة أخرى، أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية .

ونص القرار على أن يشكل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية برئاسة خلدون خليفة المبارك، وعضوية كل من: الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائباً للرئيس، جاسم محمد الزعابي عضواً، محمد ساحو السويدي عضواً، ديفيد فيرلن سكوت عضواً .

ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد .

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"