وأضافت الرومي أن مراكز الاستشارات الأسرية تقدم حزمة من الخدمات، وهي مساعدة الأسرة والمرأة والطفل على التعامل مع المشكلات والحاجات الاجتماعية والتربوية والثقافية وكيفية تقويمها، واقتراح الوسائل المناسبة للتعامل معها وتقديم الاستشارات الاجتماعية، وتعميق الفهم السويّ في التعامل مع الحياة الزوجية والمشكلات الأسريّة وتنمية مهارات التفكير الإيجابي، وأسس الاختيار واتخاذ القرار وتقديم المشورة العلمية للمقبلين على الزواج.
وذكرت الرومي أنه فيما عدا خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج، فإن القرار وضح شروط إصدار الترخيص، وهي أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة في حال كان شخصاً طبيعياً، وألّا تقل نسبة مساهمة الشريك المواطن عن 51%، في رأسمال المركز في حال كان شخصاً اعتبارياً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد في التربية الخاصة أو علم النفس أو الإرشاد والصحة النفسية أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو غيرها من التخصصات العلمية ذات العلاقة بالشأن الأسري من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة وألّا يقل عمره عن 30 سنة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وألّا يكون قد سبق أن حكم على طالب الترخيص بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن كان قد رُد إليه اعتباره وألّا يكون قد سبق إلغاء الترخيص الصادر له لمخالفته أيّاً من الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، ما لم يكن قد مضى على هذا الإلغاء أكثر من 3 ثلاث سنوات، ويجب توفير مقر مستقل وملائم للمركز، على أن يكون هذا المقر مستوفياً لكافة الشروط الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة من الجهات المعنية في هذا الشأن.
كما نص القرار في شأن الحصول على ترخيص بتقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج، بعدد من الشروط وهي أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة ومالكاً للمركز بشكل كامل وألّا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن يقتصر عمل المركز على تقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج من دون غيرها.
كما نوهت الرومي بأن للمراكز التزامات يترتب الالتزام بها وهي عدم تقديم أي خدمات استشارية أخرى، بخلاف الخدمات المرخص له بتقديمها من قبل الوزارة، وعدم نقل ملكية المركز أو إضافة شريك فيه أو تغيير موقعه أو إنشاء فروع أخرى له قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، والحصول على التراخيص اللازمة من السلطة المختصة وعدم تغيير الاسم التجاري للمركز وعدم إجراء أي تغيير على رسوم الخدمات التي يقدمها المركز قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، على أن تتناسب قيمة هذه الرسوم مع الخدمات التي يقدمها المركز.
بالإضافة إلى التعهد بالسرية التامة من قبل المركز والعاملين فيه، وذلك فيما يخص الشؤون المتعلقة بالمتعاملين المستفيدين من خدمات المركز، على أنه يجوز تقديم الندوات والدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل في أي مكان مناسب خارج المركز، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بهذا الشأن والتقيّد بالشروط والضوابط والإجراءات التي تصدرها الوزارة بهذا الشأن.
وبين القرار بالتزام مالك المركز بالإشراف العام على المركز بنفسه، ويكون تحت مسؤوليته المباشرة فيما عدا المراكز المملوكة للأشخاص الاعتباريين، ويجب أن يكون لكل مركز مدير متفرغ لإدارته، وكادر فني وإداري مؤهل، على أن يصدر من الوزير قرار بتحديد الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في كل منهم.
كما نص القرار بأن تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، بناءً على طلب يقدمه مالك المركز خلال 30 يوماً من تاريخ انتهائه، على أنه يجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص في حال عدم تجديده لأكثر من 90 يوماً من تاريخ انتهائه.