عادي

«الإفتاء» المصرية: تزوير شهادات لقاح «كورونا» حرام شرعاً

17:40 مساء
قراءة دقيقتين
دار الفتاء المصرية

القاهرة: «الخليج»
أكدت دار الإفتاء المصرية أن تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّي لقاح فيروس «كورونا» محرم شرعاً، لما اشتمل عليها من كذب ومفاسد عدة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له.
وأوضحت دار الإفتاء، في بيان، الأربعاء، أن الإثم يقع على صاحب الشهادة المزورة، لأنه وقع في كذب وإخبار بغير الحقيقة، وقد أمر الله تعالى عباده بتحرِّي الصدق، والأمر بالكون مع أهل الصدق يقتضي أن يلازم الإنسان الصدق في الأقوال والأعمال.
واستشهدت بالحديث المُتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتَب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً».
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الحديث نَصٌّ صريح في الحَثِّ على تحرِّي الصدق والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه، ومِن أبواب تَحرِّي الصدق: تقديم الفحوصات الطبية الصحيحة –التي منها شهادة تَلقِّي اللقاح- وما خالف ذلك فإنه يُعَدُّ من الكَذِب المحرم شرعاً.
كما أَنَّ تقديم شهادات مزورة لتَلقِّي اللقاح هو من باب التفريط الذي قد يُلحِق ضرراً بالنفس، أو إضراراً بالغير.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الطبيب المزور لشهادة تلقي لقاح «كورونا»، يعد شاهد زور، وخائناً للأمانة بسبب تساهله في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة، مع عِلْمه بعدم صحتها، وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص، وهذا مِن صور شهادة الزور وخيانة الأمانة التي يأثم صاحبها شرعاً، وقد عَظَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر شهادة الزور.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن تزوير شهادة تلقي لقاح «كورونا» هو أيضاً عَمَلٌ مُجرَّم قانوناً بنص المادة (222) من القانون رقم (58) لسنة 1937م الخاص بالعقوبات في مصر، وآخر تعديلاته بتاريخ 2019م، فقد نَصَّت على تجريم إصدار الطبيب لشهادة طبية مُزَوَّرة؛ فجاء فيها: «كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمئة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"