عادي
المحكمة تدينه وتلزمه بتعويض زوجته

يمتنع عن استخراج أوراق ثبوتية لمولودته

16:34 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة
محكمة
أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامتها زوجة مطالبة فيها بإلزام زوجها بأن يؤدي لها 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بها لامتناعه عن استخراج الأوراق الثبوتية لمولودتهما، مشيرة إلى أن المحكمة الجزائية قضت بتعويض الزوجة 5 آلاف درهم وهو تعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت بها.
وتعود التفاصيل إلى أن الزوجة رفعت دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام زوجها بأن يؤدي لها 51 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها رزقت منه بمولودة، لكنه لم يقم باستخراج الأوراق الثبوتية لها، وأنها تقدمت لأكثر من جهة لإلزام زوجها باستخراج الأوراق الثبوتية ولكن دون جدوى.
وأشارت الزوجة إلى أنها لاستخراج أوراق طفلتها اضطرت إلى تقديم بلاغ جزائي ضد زوجها أحيل بشأنه للمحاكمة الجزائية وتمت إدانته في هذا البلاغ، لافتة إلى أن امتناعه عن استخراج الأوراق الثبوتية للمولودة ألحق بها أضراراً مادية وأدبية ونفسية، وأرفقت بدعواها صور أحكام جزائية وصور مستندات أخرى.
وأشارت المحكمة إلى أن الزوجة سبق أن تقدمت بشكوى أمام الجهات المختصة ضد زوجها أحيل بشأنها للمحاكمة الجزائية وصدر ضده حكم بالإدانة كما قضي فيه بإلزامه بأن يؤدي للمدعية 20 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً، وتم تأييد هذا الحكم استئنافاً مع تعديل التعويض المؤقت ليكون 5000 درهم، وارتأت المحكمة أن التعويض المقضي به للزوجة في المحكمة الجزائية كاف لجبر كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالزوجة، ومن ثم قضت المحكمة برفض دعوى الزوجة وإلزامها بالمصاريف والرسوم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة الجنائية إذا أصدرت حكمًا بتعويض مؤقت وأصبح هذا الحكم باتًّا فإنه يحوز الحجية في شأن ثبوت مسؤولية المتهم عن التعويض، فإذا رفع المحكوم له دعوى جديدة أمام المحكمة المدنية لتكملة التعويض انحصرت مهمة المحكمة في تقدير هذا التعويض فقط ولا يجوز لها بحث الخطأ أو الضرر.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yn6f5afm

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"