عادي
تتضمن الاستهلاكية والإنتاجية والموظفين وأصحاب المهن والمجتمعية والخدمية

الإمارات.. رئيس الدولة يصدر مرسوم قانون التعاونيات

02:07 صباحا
قراءة 6 دقائق
رئيس الدولة
أبوظبي: سلام أبوشهاب

​​​​

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2022 بشأن التعاونيات، ونص المرسوم بقانون الذي يتكون من 32 مادة، على أنه تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على التعاونيات التي تم تأسيسها، أو القائمة وقت صدوره، وللتعاونية فتح فروع لها في الدولة بعد موافقة السلطة المختصة.

وحدد المرسوم بقانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أهداف ومبادئ التعاونيات، منها تعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين أفراد المجتمع وفئاته المختلفة من إنشاء التعاونيات، وتحقيق مبادئ التعاونيات المتمثلة في القدرة التصويتية للأعضاء متساوية ولا ترتبط بعدد الأسهم.

كما حدد 7 التزامات للتعاونيات، منها: تخصيص التعاونية نسبة من أرباحها السنوية، أو الأرباح المتراكمة للمسؤولية المجتمعية، عدم التدخل في السياسة، أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية، أو العنصرية، أو الدينية، أو العرقية، أو المسائل التي تمسّ أمن الدولة، أو نظام الحكم فيها.


  • إمكانية التحول إلى شركة وإدراج أسهمها في الأسواق المالية
  • غرامات تصل إلى مليون درهم عقوبة مخالفة مواد القانون

نصّ المرسوم على أنه تنقسم التعاونيات إلى فئات، وتتخذ التعاونيات أي من الأنواع التالية: التعاونيات الاستهلاكية، التعاونيات الإنتاجية، تعاونيات الموظفين وأصحاب المهن، التعاونيات المجتمعية، التعاونيات الخدمية ومنها المالية والصحية والتعليمية والسكنية، التعاونيات الرقمية وتعاونيات المنصات.

وتخضع التعاونيات إلى منظومة الحوكمة والانضباط المؤسسي الخاصة بالتعاونيات، ويتحمل المؤسسون مسؤولية أي أضرار قد تصيب التعاونية، أو الغير، نتيجة مخالفة قواعد وإجراءات التأسيس المحددة.

العضوية

تؤسس التعاونية من عدد لا يقل عن (10) عشرة أشخاص، ويجوز بقرار من رئيس السلطة المختصة الاستثناء من ذلك إذا وجد سبباً مقبولاً، ويشترط للعضو في التعاونية تحقيق الشروط والمتطلبات المحددة.

وعلى التعاونيات الاحتفاظ بسجل يسمى «سجل التعاونيات» يبين فيه جميع البيانات بشأن الأعضاء وصفاتهم وعدد الأسهم التي يملكونها، وأي إجراء، أو قيد على تلك الأسهم، وللتعاونية الاقتراض من القطاع الخاص، أو العام، وإصدار السندات والصكوك بأنواعها.

أحكام

وتخضع التعاونيات للأحكام التالية: يكون لكل عضو في التعاونية غير الأساسية صوت واحد فقط، بغض النظر عن عدد الأسهم التي يتملكها، وللنظام الأساسي للتعاونية الأساسية أن يمنح ميزات خاصة لكبار الأعضاء المساهمين، ومنح حقوق تصويت متعددة وحقوق تفضيلية مميزة بشروط وضوابط، منها: حجم استثمارات العضو في التعاونية، على ألا تقل عن النسب المئوية المحددة في اللائحة التنفيذية بذلك الشأن، وألا تزيد نسبة تمثيل كبار الأعضاء المساهمين ممن يتمتعون بحقوق تصويت متعددة على ثلث أعضاء مجلس الإدارة، وألا تزيد نسبة أصوات كبار الأعضاء المساهمين مجتمعة على (35%) من إجمالي أصوات أعضاء التعاونية.

عدم التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو المسائل التي تمسّ أمن الدولة أو نظام الحكم فيها

ويتمتع جميع الأعضاء بصوت واحد لدى التصويت على القرار الخاص، وللتعاونية إصدار أدوات مالية وأسهم تمويلية، على أن يكون حامل الأدوات المالية والأسهم التمويلية شريكاً استراتيجياً، ولا يعد حامل الأدوات المالية والأسهم التمويلية عضواً في التعاونية.

ويكون للتعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها، ويؤلف من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ولا يزيد على تسعة أعضاء، على أن يكون عدد أعضائه فردياً ولا تزيد مدة العضوية على ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ الانتخاب أو التعيين.

حل مجلس الإدارة

وللسلطة المختصة من تلقاء نفسها، أو بناء على تقرير من مدقق الحسابات، أو جهات الرقابة على التعاونية، أو بناء على طلب (10%) من أعضاء التعاونية بحد أدنى، أن تحل مجلس إدارة التعاونية، وتعيين مجلس إدارة جديد، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو مؤقت لتسيير الأعمال بما لا يتجاوز ستة أشهر تتم خلالها دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يحل محله، إذا تبين لها أن مجلس الإدارة غير قادر على القيام بمهامه، أو كان غير قادر على تحقيق أهداف التعاونية، أو حال وجود مخالفات مالية، أو إدارية تلحق الضرر بالتعاونية، أو بأعضائها.

وتستمر مجالس الإدارات المعينة من السلطة المحلية قبل صدور هذا المرسوم بقانون في إدارة شؤون الجمعية، لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

ونص المرسوم على أنه تنشر القوائم المالية المدققة على موقع التعاونية الإلكتروني، خلال (15) خمسة عشر يوماً، من تاريخ مصادقة الجمعية العمومية على الميزانية، ويتم توزيع صافي الأرباح السنوية، كما يلي:

  • عوائد على المعاملات تمنح لكل عضو وفقاً لحجم تعاملاته مع التعاونيات.
  • عوائد على الأسهم لجميع الأعضاء بالنسبة المعتمدة من الجمعية العمومية.
  • مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كما تحددها الجمعية العمومية وبما لا يتعدى (10%) من صافي الأرباح السنوية، ويتم اقتطاع (10%) من صافي أرباح التعاونية كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني، وللجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني (50%) من رأسمال التعاونية، ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني كأرباح على الأعضاء المساهمين، أو عوائد على الأسهم التمويلية، أو الأدوات المالية.

حل التعاونية وتصفيتها

كما نصّ على أن تُحل التعاونية وتصفّى في أي من الحالات التالية:

  • صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة.
  • صدور قرار من السلطة المختصة إذا عجزت التعاونية عن تحقيق أهدافها، أو خرجت عن حدود الأهداف التعاونية، ولذوي الشأن الطعن في قرار التصفية أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ.

الإشراف والرقابة

تدقق حسابات السنة المالية من قبل مدقق الحسابات وتقدم إلى الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير المدقق، خلال أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية للتعاونية، وعلى التعاونية إيداع نسخة من الميزانية الختامية والقوائم المالية المدققة وتقرير المدقق لدى السلطة المختصة، وإتاحتها على موقعها الإلكتروني خلال سبعة أيام من انعقاد الجمعية العمومية.

وتختص وزارة الاقتصاد والسلطة المختصة بالإشراف والرقابة على التعاونية ونشاطاتها، وأعضائها ومساهميها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

العقوبات

  • يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل من قدم بيانات كاذبة أو مضللة في عقد التأسيس، أو النظام الأساسي، أو في نشرات الاكتتاب في الأسهم،أو البيانات والتقارير السنوية، أو البيانات المالية والمركز المالي، أو القوائم المالية
  • يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أعضاء المجلس، وأي من الإدارة التنفيذية العليا ممن رفعوا التوصية بتوزيع أرباح على الأعضاء أو غيرهم، أو توزيع مكافآت على أعضاء المجلس خلافاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو لائحته التنفيذية، أو أي من القرارات الصادرة بموجبه، وكذلك كل مدقق حسابات صدق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة.
  • يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل من استعمل بغير حق اسماً، أو شعاراً يظهر للجمهور أن هذا العمل، أو المشروع تعاوني، وكذلك كل من استخدم شعاراً تعاونياً على غير الحقيقة، وأي شخص أو جهة مارست أي أعمال توحي أنها تعاونية من دون تسجيل، خلاقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
  • يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، المصفّي الذي أوصى بتوزيع، أو وزع على الأعضاء موجودات التعاونية، أو قام بأي ممارسة، أو إجراء، أو تصرف خلافاً للأصول المهنية والمقررة في التشريعات النافذة.

الإدراج في الأسواق المالية

ونصّ على أنه للتعاونية إدراج أسهمها في الأسواق المالية في الدولة وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لها من الأسواق المالية، وللتعاونية تأسيس شركات، ويكون للتعاونية بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة،الاستحواذ على أسهم الشركات والتعاونيات الأخرى، كما لها الاستحواذ، أو تأسيس، أو المشاركة في تأسيس شركات تجارية، أو تعاونيات، سواء بمفردها، أو مع الغير، وللتعاونية التحول إلى شركة بالشكل المحدد في قانون الشركات وفقاً للشروط والأحكام المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

وللتعاونية بموجب قرار خاص الحصول على الهبات والمنح بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة والتشريعات النافذة بالدولة.

توفيق الأوضاع

على التعاونيات القائمة وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعها خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاریخ نفاذه، على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد هذه المدة بناء على توصية الوزير.

وللتعاونية بعد موافقة السلطة المختصة وصدور قرار من الجمعية العمومية، تخصيص نسبة من أرباحها السنوية، أو الأرباح المتراكمة للمسؤولية المجتمعية.

الاندماج

للتعاونية بعد موافقة السلطة المختصة، الاندماج مع تعاونية أخرى، وللسلطة المختصة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب مجلس إدارة التعاونية أن تقرر دمج أكثر من تعاونية، إذا كان من شأن هذا الاندماج تحقيق مصالح الحركة التعاونية في الإمارة، أو مصالح أعضاء تلك التعاونيات، ويتطلب ذلك موافقة السلطة المختصة في كل إمارة.

تعاونيات مشتركة

ونصّ المرسوم بقانون على أنه لأي عدد من التعاونيات المرخصة أن تكوّن فيما بينها تعاونيات مشتركة، لإنتاج أو استيراد ما يتطلبه نشاط هذه التعاونيات، أو لخدمة أغراضها المختلفة، وللتعاونيات من النوع نفسه أن تؤسس اتحاداً فيما بينها.

اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، بناء على اقتراح الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1975م والقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 المشار إليهما، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 30 أغسطس/ آب 2022.

2
إحدى شوارع مدينة أبوظبي
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2p94r5xe

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"