عادي

إلزام بنك بدفع 159 ألف درهم لعميلة قيمة فوائد غير متفق عليها

15:56 مساء
قراءة دقيقتين
أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام بنك بأن يؤدي إلى عميلة 159 ألف درهم وفائدته التأخيرية بواقع 1% وإلزامه كذلك بتسليمها براءة ذمة عن البطاقة الائتمانية الصادرة عنه، وذلك بعدما رفعت العميلة دعوى قضائية اختصمت فيها البنك وأكدت أنه خصم منها فوائد مركبة وغرامات غير متفق عليها على بطاقة «فيزا كارد» الخاصة بها.
وتعود التفاصيل إلى أن العميلة رفعت دعوى قضائية ضد البنك، أوضحت فيها أنها تعاقدت معه على منحها بطاقة ائتمان من نوع «فيزا كارد» بحد ائتماني 46 ألف درهم، ومنحها البنك البطاقة إلا أنها لم تتمكن من استلام كشف حساب البطاقة منذ بداية التعامل، وأنها بناء على تقرير الخبرة الاستشاري الذي أرفقته بدعواها فإنها قامت بأول عملية إيداع مشتريات قبل 10 أعوام وتوالت بعدها عمليات المشتريات والإيداعات حيث بلغ إجمالي الإيداعات 270 ألف درهم، وإجمالي ما تم سحبه 123 ألف درهم، وبلغ إجمالي الفوائد المركبة والغرامات غير المتفق عليها المحتسبة من البنك 170 ألف درهم.
وطالبت العميلة في دعواها إلزام البنك بأن يؤدي لها 133 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% منذ تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وبرد شيك الضمان الصادر باسمها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وقرر القاضي المشرف على الدعوى ندب خبير مصرفي، وبعد إصدار تقريره طالب محامي العميلة إلزام البنك بأن يؤدي للعميلة 159 ألف درهم بدلاً من 133 ألف درهم وبأن يرد لموكلته شيك الضمان أو تزويدها بمخالصة وبراءة ذمة والرسوم والمصاريف والأتعاب.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام البنك بأن يؤدي للعميلة 159 ألف درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 1% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وبما لا يجاوز أصل الدين، وتسليم الشاكية براءة ذمة عن البطاقة الائتمانية الصادرة عنه وألزمت البنك بالمصروفات.
استأنف البنك الحكم مطالباً بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن المسقط لسماعها، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وإعادة المهمة لذات الخبير بذات الأمانة للرد على اعتراضات البنك، مشيراً إلى أن العميلة لم تعترض على احتساب الرسوم والفائدة المطبقة لعدة سنوات.
أما محكمة الاستئناف فأشارت إلى أنها تشاطر محكمة أول درجة في اطمئنانها لتقرير الخبير، لافتة إلى أنها غير ملزمة بإعادة الدعوى إلى الخبير طالما وجدت في التقرير ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الموضوع، ومن ثم قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الابتدائي وإلزام البنك بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/57cwc34r

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"