عادي

«التوطين» توضح متى يجوز زيادة ساعات العمل الإضافية على ساعتين

12:18 مساء
قراءة دقيقتين
دبي - «الخليج»
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يمكن للمنشآت زيادة الساعات الإضافية على ساعتين في اليوم بحالات استثنائية إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطر أو لإزالة آثاره أو التخفيف منه.
وبيّنت أنه يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل على 144 ساعة كل 3 أسابيع، مع السماح للمنشأة في الوضع الطبيعي بتشغيل العاملين لديها بساعتين إضافتين كحد أقصى في اليوم الواحد.
وأشارت، في منشور إرشادي، إلى أن قانون تنظيم علاقات العمل حدد ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية لدى صاحب العمل وضوابطها لفترة الاستراحة؛ بحيث لا تزيد ساعات العمل العادية على 8 ساعات يومياً و48 ساعة أسبوعياً.
ولا تدخل ضمن ساعات العمل فترات الانتقال من مكان العمل وإليه إلا لبعض الحالات وضمن الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية، كالفترة التي يقضيها العامل في وسيلة النقل في حال سوء الأحوال الجوية والاستجابة لتحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن التغيرات والتقلبات الجوية، والوقت الذي يقضيه العامل بوسيلة النقل التي يوفرها صاحب العمل في حال تعرضها لحادث مروري أو عطل طارئ، أو في حالة اتفاق الطرفين في العقد صراحة على ذلك.
ونص القانون على أن ساعات العمل يجب أن تحدد في العقد أنماط العمل بغير نظام الدوام الكامل، كما نص قانون العمل على أنه يجب أن لا تزيد ساعات العمل على 5 ساعات متتالية دون استراحة ولا تقل عن ساعة.
وأكدت الوزارة أن قانون العمل ولائحته التنفيذية نصت على حزمة من الضوابط التنظيمية منها وجوب وضع اللوائح بما لا يخالف الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون والأنظمة القانونية، وأن تتضمن هذه اللوائح الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين، وشروط وضوابط توقيعها.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yfabwkk9

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"