عادي

أُلغي المعرض.. فعوضتها المحكمة بـ 10 آلاف درهم

02:28 صباحا
الصورة
محكمة أبوظبي الابتدائية

أبوظبي: آية الديب

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام مؤسسة بأن تؤدي إلى امرأة 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، وذلك بعدما تم الاتفاق بينهما على أن تشارك المرأة في معرض تنظمه المؤسسة، بينما ألغت المؤسسة المعرض دون أن تخطر المرأة بذلك بفترة كافية.

وتعود التفاصيل إلى أن الشاكية سبق أن تعاقدت مع المدعى عليها، ممثلة في مالكتها، على الاشتراك في أحد المعارض التي تنظمها المدعى عليها. وبناء على ذلك تم سداد مبالغ لها بموجب تحويلات بنكية، إلا أنه قد تبيّن في اليوم المحدد للمعرض عدم جاهزيته وتأجيله ومن ثم تم إلغاؤه في اليوم التالي.

وأكدت الشاكية أنها أعدت التجهيزات المتعلقة بالمعرض، إلا أن المدعى عليها لم تقم برد مستحقاتها فضلاً عن الأضرار التي وقعت عليها نتيجة إلغاء المعرض، وطالبت في دعواها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها 31 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها والكسب الذي فاتها والفائدة عن ذلك المبلغ، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.

أما المحكمة فأشارت إلى أنه وفقاً للأوراق وأقوال شهود الشاكية، فإنها اتفقت مع المؤسسة على عرض منتجاتها في معرض تنظمه وبناء على ذلك قامت الشاكية بتجهيز المنتجات التي سيتم عرضها بالمعرض، إلا أنه وبسبب لا يرجع إلى الشاكية تم إلغاء المعرض دون إخطارها بشكل مناسب حتى تتجنب تجهيز المنتجات التي ستعرضها وحتى لا تتكبد قيمتها بدون بيعها.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت خطأ المؤسسة المدعى عليها استنادا إلى أنها ألغت المعرض دون إخطار الشاكية بفترة كافية ودون تعويض المدعية عما تكبدته من مصاريف تتعلق بذلك، ومن ثم قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى الشاكية 10 آلاف درهم تعويضاً والفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ الحكم في الدعوى، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف.