عادي
خلال قيادته دراجة نارية مؤمناً عليها

يصاب بحادث ويطالب بـ 400 ألف تعويضاً.. والمحكمة ترفض

00:44 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: آية الديب

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية برفض دعوى قضائية أقامها سائق دراجة نارية وطالب فيها بإلزام شركة تأمين بأن تؤدي له 51 ألف درهم تعويضاً، وذلك بعدما أصيب في حادث خلال قيادته لدراجة نارية مؤمن عليها لدى شركة التأمين، وأقام منازعة تأمينية طالب فيها بتعويضه 400 ألف درهم وتم إصدار قرار برفضها.

وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى قضائية، اختصم فيها شركة التأمين، وطالب القضاء من جديد بإلزامها بأن تؤدي له 51 ألف درهم والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزام المدعى عليها بسداد الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، موضحاً أنه أقام منازعة تأمينية طالب فيها إلزام شركة تأمين بأن تؤدي له 400 ألف درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، استناداً إلى أنه تعرض إلى حادث سير تسببت به دراجة بخارية مؤمن عليها تأميناً شاملاً لدى شركة التأمين المدعى عليها وقت الحادث، إلا أنه تم إصدار قرار في المنازعة التأمينية برفض منازعته.

وأكد الشاكي في دعواه أن قرار لجنة المنازعات التأمينية أهمل تقرير الحادث، الذي أثبت أن الدراجة النارية مؤمن عليها تأميناً شاملاً والتقارير الطبية وما ورد بها من إصابات وعاهات مستديمة بالطرف السفلي الأيسر، وطالب ندب أحد الأطباء الجنائيين المتخصصين بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية بأبوظبي للكشف عليه.

وفي المقابل، أكدت شركة التأمين أنه بحسب شروط وأحكام وثيقة التأمين الموحدة على المركبات، فإن التغطية التأمينية للإصابات الجسدية تكون مغطاة فقط بالنسبة إلى غير المتضرر، أما السائق المتسبب بالحادث فهو غير مشمول بالمنافع الإلزامية ولا يُعد من الغير، وأن الشاكي هو قائد المركبة وهو المتسبب في الحادث، والدراجة التي يقودها هي دراجة توصيل طلبات، ولیست مركبة تأجير أو نقل عام أو مركبة تعليم القيادة، فلا يكون من المشمولين بالتغطية التأمينية.

وأشارت إلى أن التقرير الطبي، خلا من وجود أي نسبة عجز للشاكي، وجاء فيه أن الحادث وقع أثناء السير بسرعة منخفضة على سرعة 20 كلم/س، وكان الشاكي متخذاً جميع إجراءات الحماية ولا يوجد أي إصابات أو نزف أو أعراض مصاحبة.

وأكدت المحكمة أن وثيقة التأمين من الثابت أنها تأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، وأنها تتعلق فقط بالأضرار التي تصيب المركبة، ووفقاً للأوراق، فهي ليست مخصصة للتأجير أو مركبة للنقل العام ومركبة لتعليم القيادة، وبالتالي فإن التغطية التأمينية لا تشمله، خاصة أنه لا يتبين وجود ملاحق تتعلق بالتغطية التأمينية لقائد الدراجة النارية، ومن ثم قضت المحكمة برفض دعوى الشاكي وتأييد قرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية وإلزام الشاكي بالمصاريف.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2rwah2zm

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"