- بالحرفية: النظام يشمل أصحاب الإقامات الذهبية
دبي: محمد ياسين
كشف خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، عن اشتراك 3 ملايين و333 ألفاً و693 موظفاً من العاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل حتى تاريخ أمس الثلاثاء.
وقال خوري في حديث خاص ل «الخليج» إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل مظلة أمان وظيفي تضمن تعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات وأحد عوامل استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية، وتحفيزها على العمل والاستقرار الوظيفي لجميع العاملين.
وأضاف أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي دُشِّن شهر يناير الماضي ويشمل العاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، خطوة من شأنها تعزيز تنافسية سوق العمل بالاعتماد على آليات مبتكرة، من دون تحميل أصحاب العمل وجهات العمل أي تكاليف.
وأوضحت عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين بالإنابة ووكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، في تصريح ل«الخليج» إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يشمل أصحاب الإقامات الذهبية العاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص، واختياري للعاملين في المناطق الحرة وموظفي القطاع شبه الحكومي، وأضافت: يندرج تحت مظلة نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتان، الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتبلغ قيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم، ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين.
وأوضحت بالحرفية أنه يسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من متوسط راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
النظام إلزامي
تجدر الإشارة إلى أن نظام التعطل عن العمل إلزامي، وحددت المادة رقم 11 من قرار مجلس الوزراء رقم 604 لسنة 2022 بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فرض غرامات تبلغ 400 درهم على كل من لم يلتزم بالاشتراك في المنظومة حتى تاريخ 30 يونيو المقبل ما لم يتم تمديد المهلة المقررة.