عادي
100 ألف درهم عقوبة عدم التزام المزودين بها..

8 مواصفات إلزامية على طرود «التجارة الإلكترونية»

23:33 مساء
قراءة 3 دقائق
التجارة الإلكترونية
التجارة الإلكترونية
دبي: فاروق فياض

ألزم قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 - اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 - بشأن «حماية المستهلك»، مزودي السلع الذين يعملون في مجال ونشاط التجارة الإلكترونية، وجوب إظهار، وبشكل واضح ومقروء وبحسب طبيعة كل سلعة، البيانات الأساسية التي نصّت عليها القوانين والأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المقررة ضمن 8 بنود.

وتمثل البند الأول في اسم المنتج والمستورد، مصحوباً بالاسم التجاري والعنوان والعلامة التجارية لكل منهما، وثانياً: اسم السلعة ونوعها وطبيعتها ومكوناتها ومقدارها، سواءً في ما يتعلق بالوزن أو القياس أو العدد أو الكيل أو الطاقة أو المعيار، أو أي مقاييس أخرى تؤثر في قيمة السلعة، وعدم عرضها بصورة مختلفة عن طبيعة المنتج أو حجمه أو مواصفاته.

وثالثاً: إرفاق بيان تفصيلي حسب طبيعة كل سلعة، يتضمن بشكل واضح مكونات السلعة ومواصفاتها بلغتها الأصلية، إضافة إلى اللغة العربية، ورابعاً: بلد المنشأ ( اسم الدولة مسبوقاً بعبارة: صنع في) وبلد التصدير (إن وجد)، وخامساً: تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وسادساً: التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة، وسابعاً: شروط وضوابط إرجاع أو استبدال السلعة، وثامناً: شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.

وبحسب المادة (40) المتعلقة في «التجارة الإلكترونية»، يلتزم المزود الذي يعمل في التجارة الإلكترونية، بأن يوفر جميع المستندات الثبوتية لمطابقة السلعة، حسب القوانين والأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، ووضع شارة المطابقة في الصفحة الإلكترونية، وكذلك عليه أن يلتزم بأن يتحمل مسئولية أي خلل في السلعة المقدّمة من خلال طرف ثالث يستخدم منصته الإلكترونية لأغراض البيع.

  • خدمة ما بعد البيع

وأجاز القرار ضمن (المادة 30) المتعلقة بخدمة ما بعد البيع، للوزير المعني (وزير الاقتصاد)، إصدار قرارات بتحديد فترات الضمان واشتراطاته وأسعار خدمات ما بيع البيع بالنسبة إلى بعض السلع، بما يتناسب وطبيعة تلك السلع وظروف التعامل فيها بالأسواق، مع مراعاة 5 عوامل.

الأهمية التي تكتسبها السلعة المعنية بالنسبة إلى المستهلك، والخصائص الذاتية أو ظروف التعامل أو العرف التجاري الخاص بكل سلعة، ووجود ضرورة لتفادي التعسف ضد المستهلك، في صورة تعمّد المزود صياغة شروط الضمان بطريقة غامضة أو تقييده بغاية التنصل من التزاماته القانونية بهذا الشأن.

وكذلك ضرورة التأكد من أن الوكيل التجاري، يوفر كافة الضمانات التي يمنحها الموكل بالنسبة إلى السلع محل الوكالة، وأخيراً: التزام المزود بتوفير الضمانات التي يثبت تقديمها في البلدان الأخرى التي تكون ظروف التعامل التجاري بها متماثلة مع الدولة.

  • الترويج والتخفيضات

بحسب المادة (31) بشأن الترخيص بالترويج والتخفيضات، يلتزم المزود عند إجراء التخفيضات والإعلان عنها بأي وسيلة، بالحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، وكذلك التزامه عند القيام بالترويج للسلع أو الخدمات والإعلان عنها بأي وسيلة، بالحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة وفق الإجراءات المتبعة.

كما يلتزم المزود بإخطار المستهلك بأي تخفيضات سيتم إجراؤها على السلع أو الخدمات التي يقدمها، وذلك في حال كان الموعد المحدد لبدء سريان هذه التخفيضات خلال أسبوع من تاريخ قيام المستهلك بالشراء، فإذا أخلَّ المزود بهذا الالتزام، فللمستهلك الحق باسترجاع فرق السعر خلال 30 يوماً من تاريخ الشراء.

  • غرامة مالية

بحسب نص القرار، يغرّم المزود الذي يعمل في التجارة الإلكترونية بقيمة 100 ألف درهم، عن عدم التزامه ببيان وإظهار، بشكل واضح ومقروء بحسب طبيعة كل سلعة، البيانات الأساسية المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القرار.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/526nebdw

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"