عادي
بشكل يومي والبقاء لمدة لا تزيد على 48 ساعة

90 يوماً بدون عمل مدة تأشيرة دخول للمناطق الحدودية المجاورة

01:37 صباحا
قراءة دقيقتين
الهوية والجنسية

أبوظبي: عماد الدين خليل

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تأشيرة دخول للمناطق الحدودية المجاورة، تمنح للأجنبي من منافذ الدخول البرية لمدة 90 يوماً وتتيح لحاملها دخول دولة الإمارات لمرات متعددة طالما كانت التأشيرة صالحة والبقاء في كل مرة لمدة لا تزيد على 48 ساعة فقط.

وحددت الهيئة شرطين للحصول على تلك التأشيرة لمواطني الدول المجاورة والذين يقطنون المناطق الحدودية المجاورة، وهما: «أن تكون لديه إقامة سارية المفعول في المنطقة الحدودية المجاورة وأن يكون قاطناً فيها، وأن لا يكون من فئة العمال أو من فئة المستخدمين ويستثنى من ذلك عمال الخدمة المساعدة متى كانوا برفقة صاحب العمل أو أفراد أسرته».

وأكدت «الهوية والجنسية»، أنه في جميع الأحوال لا يسمح لحامل تأشيرة دخول للمناطق الحدودية المجاورة بالعمل في دولة الإمارات بأجر أو بغير أجر، لافتة إلى أن هناك 3 مستندات مطلوبة للحصول على تلك التأشيرة تشمل «صورة عن جواز أو وثيقة السفر المعتمدة، وصورة شخصية وأصل الإقامة أو بطاقة مقيم سارية الصلاحية في المناطق الحدودية المجاورة للدولة».

في سياق متصل، تمنح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سائقي الشاحنات من منافذ الدخول البرية أو من سفارات الدولة في الخارج تأشيرة دخول لسائقي الشاحنات عبر المنافذ البرية، بشرط أن يثبت مقدم الطلب ارتباطه بعمل داخل دولة الإمارات متعلق بنقل البضائع، وأن يكون لدى سائق الشاحنات تأمين صحي.

وأوضحت الهيئة أنه إذا كان سائق الشاحنة من مقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي جاز لجهة الإصدار اشتراط موافقة الجهة المتعاقد معها سائقو الشاحنات في البلد الذي يقيم فيه الأجنبي.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2p82r2cp

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"