عادي

سلطان يصدر قانوناً بتنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة

04:34 صباحا
قراءة 3 دقائق
الشارقة: «الخليج»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (2) لسنة 2020، بتنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة.
ويقضي القانون أن يكون مقر الإدارة العامة للدفاع المدني الرئيسي، بمدينة الشارقة، ويجوز بناءً على موافقة المجلس التنفيذي، أن تُنشئ فروعاً لها في بقية مدن الإمارة ومناطقها.
وحدد القانون أهداف الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، في تحقيق ما يأتي:
1. حماية الأرواح والممتلكات، ومصادر الثروة الوطنية، في أوقات السلم والحرب، ضد المخاطر وفي حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
2. متابعة سير الأحداث في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، والإشراف على التدابير والإجراءات المتخذة في تلك الحالات.
3. العمل على استمرارية الأعمال، وإعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة، وتسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمختصة في إمارة الشارقة.
4. توعية أفراد المجتمع بالوقاية من المخاطر في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث المحتملة، وكيفية التعامل معها، وحثّهم وتشجيعهم على التطوع في أعمال الدفاع المدني.
ووضع القانون جملة من الاختصاصات للإدارة العامة للدفاع المدني في سبيل تحقيق أهدافها بالآتي:
1. رسم السياسات العامة، ووضع الخطط الاستراتيجية للدفاع المدني في الإمارة، وعرضها على المجلس التنفيذي، ليُقرر ما يراه مناسباً.
2. إبداء الرأي، واقتراح التشريعات والأنظمة، وعرضها على المجلس التنفيذي، ليُقرر ما يراه مناسباً.
3. تنفيذ تدابير الدفاع المدني، واتخاذ الإجراءات والطرق الوقائية والاحترازية الكفيلة بتلافي الأخطار، أو إزالة آثارها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
4. تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المختصة.
5. الانتقال إلى مواقع الحرائق والسيطرة عليها، والعمل على إخمادها بالسرعة اللازمة.
6. تنفيذ عمليات الإنقاذ، وتنظيم قواعد ووسائل الأمن والسلامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7. استحداث وتطوير أنظمة الدفاع المدني وأجهزته ومعدّاته، بما يتلاءم مع التقدم العلمي والتطور العمراني.
8. تنظيم قواعد ووسائل الإنذار، والاستعداد لمواجهة المخاطر في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وتنفيذ خطط الإخلاء ورسمها، وتجهيز أماكن اللجوء في تلك الحالات.
9. إبلاغ الجهة الحكومية بأنواع المخالفات التي تكتشف في مبانيها ومنشآتها، لتصحيحها وإزالتها، ورفع التقارير عنها للمجلس التنفيذي، ليقرر ما يراه مناسباً.
10. التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في التدريب على أنظمة الوقاية والسلامة من الحريق، وأعمال وتدابير الدفاع المدني.
11. تقييم المباني والمنشآت، من حيث استيفاؤها لشروط الدفاع المدني ومتطلباته.
12. منح الموافقات المبدئية اللازمة، لترخيص المباني والمنشآت العاملة بإمارة الشارقة، في أنظمة الدفاع المدني، والعاملين فيها، وفق الضوابط والمعايير التي يعتمدها المجلس التنفيذي.
13. اقتراح ضوابط وشروط التطوع والأعمال التي تناط بالمتطوعين في الدفاع المدني، وعرضها على المجلس التنفيذي، لاعتمادها أو اتخاذ ما يلزم.
14. إعداد برامج تدريبية للمتطوعين، للقيام بأعمال الدفاع المدني.
15. وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لتأمين المباني والمنشآت ضد مخاطر الحرائق.
16. الاستعانة بالجهات المختصة، للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص، في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها.
17. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
18. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها الإدارة العامة للدفاع المدني، من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.
ويكون للإدارة العامة مدير عام، برتبة عسكرية، يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يُعاونه عدد كافٍ من العاملين العسكريين والمدنيين، وفقاً لهيكلها التنظيمي المعتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها.
ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في ما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"