قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 24 ألفاً و500 درهم، إلى آخر، حيث باع له سيارة، وفي اليوم التالي فوجئ بتعطلها، وبالفحص اكتشف أنها تعرضت للغرق، وأن جميع أجزائها الداخلية تعرضت للصدأ. وفي التفاصيل أقام مشتري سيارة دعوى قضائية في مواجهة البائع، طلب فيها الحكم بفسخ عقد بيع السيارة وإلزامه برد المبلغ المدفوع، إضافة إلى 3500 درهم قيمة الإصلاحات مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقال المشتري، إنه قام بشراء السيارة من البائع بعد الفحص الظاهري لقاء مبلغ 24 ألفاً و500 درهم، لكنه في اليوم التالي فوجئ بتعطلها، وبالفحص اكتشف أنها كانت قد تعرضت للغرق، وأن أجزاءها الداخلية تعرضت للصدأ وكلفة الإصلاح تقدر ب19 ألف درهم، موضحاً أنه لو توافر لديه العلم بتلك العيوب التي تعمّد البائع عدم الإفصاح عنها ما كان سيستكمل شراء السيارة، وقد طالبه بإعادة ثمن السيارة وفسخ عقد الشراء دون جدوى مما حدا به لإقامة الدعوى. وندبت المحكمة خبيراً متخصصاً أودع تقريراً خلص فيه إلى أن السيارة كانت قد تعرّضت للغرق قبل البيع ما ترك آثاراً للصدأ والتأكل في الأجزاء الداخلية وهو عيب لا يمكن الكشف عنه، ومن شأنه تعرض السيارة لأعطال أخرى مستقبلية وأن قيمتها أقل من الواردة في عقد البيع.
وأكدت المحكمة أنها اطمأنت لتقرير الخبرة، واستخلصت أن الأعطال هي بمثابة عيب خفي لا يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد المتعارف عليه، ومن ثم انتقل عبء الإثبات على عاتق البائع لإقامة الدليل على توافر علم المشتري بهذا العيب لإعفائه من الضمان وهو ما عجز عنه، الأمر الذي ترى معه المحكمة، لأن طلب الفسخ ورد الثمن يتفق مع صحيح القانون.
عادي
يبيع سيارته بعد تعرضها للغرق دون إبلاغ المشتري
13 أبريل 2026
00:28 صباحا
قراءة
دقيقتين