عادي

رفض مطالبة شخص بالتعويض عن فقد قدرته على الإنجاب

01:10 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
محكمة

أبوظبي: آية الديب

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى قضائية أقامها رجل بحق مستشفى وطالب فيها بتعويضه عن فقد قدرته على الإنجاب، بعد إجرائه عملية جراحية في هذه المستشفى، مشيرة إلى أن دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية لا تقبل إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية.

وتعود التفاصيل إلى رفع الرجل دعوى قضائية على المستشفى المستأنف، طالب فيها بإلزامها بتعويضه ب 25 مليون و574 ألف درهم كدية، وتعويض عن سائر الأضرار المادية والأدبية التي لحقته، من عجز وفقد لقدرته على الإنجاب، جراء عملية الفتق الأربي التي أجريت له لدى تلك المستشفى.

وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لإقامته إياها دون اللجوء إلى لجنة المسئولية الطبية، فاستأنف الرجل الحكم مطالبا بالقضاء له بمبلغ المطالبة واحتياطياً إحالته للطب الشرعي للوقوف على ما حاقه من عجز وأوجه مضارته جراء العملية الجراحية.

ورفضت المحكمة استئناف الرجل مشيرة إلى أنه وفقاً لنص المادة (18) من قانون المسؤولية الطبية رقم 4 لسنة 2016 فلا تقبل دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية، وأن المستأنف كان لزاماً عليه أن يتخذ ذاك السبيل قبيل إقامته دعواه بالتعويض.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"