عادي
طالبوا بـ10 ملايين

380 ألف درهم تعويضاً لورثة أم توفيت متأثرة بالسرطان

20:02 مساء
قراءة 3 دقائق
الطبيب تجاهل شكاوى المريض
  • الأم المتوفاة استأصلت ورماً ومبيضاً ورحماً بداخله جنين

أبوظبي: آية الديب

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام جهة صحية وطبيبين بأن يؤدوا لورثة متوفاة 380 ألف درهم، بعدما استأصل أحد الطبيبين كيساً على مبيض المتوفاة، وقال إنه تجمع دموي، وبعد حملها تبين أن الكيس كان ورماً سرطانياً واستأصل الورم والمبيض والرحم وبداخله الجنين، وتدهورت حالتها وانتشر السرطان في بطنها وتوفيت في عمر 33 عاماً وخلّفت صبيين قاصرين وزوجاً وأباً.

وتعود التفاصيل إلى أن ورثة المتوفاة رفعوا دعوى قضائية طالبوا فيها بإلزام جهة صحية ومستشفى تابع لها، وطبيبين، بالتضامن بينهم وبالتكافل، بأن يؤدوا لهم 10 ملايين و400 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً والفائدة بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، موضحين أن مورّثتهم كانت تعاني آلاماً في الظهر واكتُشف كيس في منطقة الحوض لديها، وعند مراجعتها المستشفى وعمل الفحوص الطبية ومن ضمنها تحليل علامات ورم المبايض، أظهرت أشعة مقطعية وجود كيس يصعب تحديد نوعه، وفقاً لتقرير الطبيب المدعى عليه الثالث.

وقررت الطبيبة الاستشارية إجراء تدخل جراحي لإزالة الكيس، وأجرى الطبيب الجرّاح (المدعى عليه الرابع)، عملية استئصال الكيس بالمنظار. وقال إنه تجمع دموي ولم يُعطِ المريضة أي علاج طبي أو موعد للمراجعة.

وتبين للمريضة بعد ذلك أنها حامل ومع مراجعات الحمل تبين وجود ورم في المبيض الأيسر مكان العملية السابقة، وأعيد فحص العينات (الكيس الورمي) السابق وإذا به خلايا سرطانية، وتم إجراء عملية ناجحة لاستئصال الورم والمبيض والرحم وبداخله الجنين، إلا أن الحالة تدهورت وانتشر السرطان في منطقة البطن، ولم يُجد العلاج الكيميائي الذي أخذته المريضة في وقف انتشاره حتى توفيت وهي في مقتبل العمر (33 عاماً)، وخلفت صبيين قاصرين وزوجاً وأباً.

وأشار المدّعون إلى أن الحكم الجزائي دان الطبيب المدعى عليه الثالث وأصبح الحكم نهائياً وباتاً، وأنهم بوفاة المريضة فقدوا العائل، كما أن الجنين أجهض، وبالتالي فقدوا فرصة سلامة هذا الجنين، كما تضرروا معنوياً لما أصابهم من الحزن والحسرة وفقد القاصرين رعاية وحنان أمهما، وأرفقوا بالدعوى ما يثبت أن المتوفاة كانت تعمل مشرفة ركاب في مدرسة خاصة.

وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى على المستشفى وإلزام الجهة التابع لها، والطبيب الجراح، على سبيل التضامن، بأن يؤدوا للمدعين 83 ألف درهم عن نسبة ما أسهم به الجراح في الخطأ، على أن يوزع على المستأنفين حسب الأنصبة الشرعية، وبإلزام الطبيبين مع الجهة الصحية بتعويض أدبي 300 ألف درهم، كل بحسب مساهمته، يوزع بينهم بالتساوي، وإلزامهم بفائدة تأخيرية بواقع 4% سنوياً عن المبلغ المحكوم به من تاريخ الحكم وحتى السداد، بما لا يتجاوز أصل المبلغ، وإلزام الجهة الصحية والطبيبين بالرسوم والمصاريف.

واستأنف ورثة الأم المتوفاة الحكم، مؤكدين أنه أخطأ في تطبيق القانون، ورفض التعويض عن الحمل المستكن بحجة أن فقد الجنين كان بسبب السرطان، مع أن فعل الطبيب الجراح هو السبب في الوفاة وفقد الجنين. وطالبوا بإلزام المدعى عليهم بأداء 200 ألف درهم دية عن فقد الجنين، وتحميل المستشفى 50 ألف درهم إضافية لما قضى به الحكم الجزائي استناداً إلى أن الدية أصبحت في حق الذكر والأنثى، سواء بموجب المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2019، لافتين إلى أن المتوفاة كانت تشارك زوجها في إعالة الأسرة حتى تاريخ وفاتها.

وأيّدت المحكمة، الحكم الابتدائي، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي قضى بإدانة الطبيب المدعى عليه الثالث وحمّله 50% من الدية، حيث قضى بإلزامه بمبلغ 50 ألف درهم تأسيساً على أن الدية للأنثى حينها كانت 100 ألف درهم، وأن صدور الحكم الجزائي النهائي كان قبل صدور المرسوم بقانون الذي عدّل دية الأنثى إلى 200.000 درهم.

ولفتت المحكمة في حيثيات حكمها إلى عدم ثبوت أن المتوفاة كانت تعول الأسرة، وأن الإعالة تقع على الأب، خاصة أن المستأنفين ذكروا أن المتوفاة كانت تشارك الأب في الإعالة، بما يشير إلى أن الإعالة ينهض بها الأب في المقام الأول، موضحة أن إجهاض الجنين كان بسبب الورم الخبيث ولا دخل للأطباء في هذا الشأن.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"