عادي
المحكمة قضت رفض الدعوى وألزمت الشاكية بالمصاريف

أرملة تطالب امرأة بسيارة اشتراها منها زوجها قبل وفاته

19:01 مساء
قراءة دقيقتين
أبوظبي: آية الديب
أقامت أرملة دعوى على المرأة، طلبت في ختامها إلزامها بأن تؤدي لها 23 ألف درهم والفائدة بواقع 9% و10 آلاف درهم تعويضاً، ونقل ملكية السيارة وتسليمها إليها، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأشارت الشاكية، إلى أن زوجها، قبل وفاته، اشترى سيارة من المشكوّ عليها بقيمة 23 الف درهم، وسدّدها بواقع 13 ألف درهم نقداً، والباقي على ثلاثة أقساط. لافتة إلى أن المدّعى عليها، أخذت السيارة بعد وفاته. وأرفقت بدعواها صور عقد بيع السيارة، ومستندات أخرى.
وأمام مكتب إدارة الدعوى، قدمت الشاكية صحيفة بتصحيح شكل الدعوى، بتعديل صفتها، لتكون بشخصها وبصفتها مديرة لتركة المتوفّى، ووصية على أبنائها القصّر.
وأكدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد سداد زوج الشاكية قيمة السيارة أو جزءاً منه، بعد إبرام العقد.
وقضت المحكمة، برفض الدعوى بحالتها وألزمت الأرملة بالمصاريف والرسوم. لافتة إلى أنه وفقاً للثابت من العقد المبرم بين زوج الشاكية والمشكوّ عليها، فإن المبلغ المتفق عليه مقابل شراء السيارة، لم يدفع، أو دفع جزء منه عند إبرام العقد، وأن الشاكية بشخصها وبصفتها لم تطلب من المحكمة إجراء تحقيق لتثبت به صحة تسلّم (المشكو عليها) قيمة السيارة المتفق عليها قبل وفاة زوجها.
وأكدت المحكمة أن عبء إثبات الحق المدّعى به، يقع على عاتق من تمسك به، وأن الإثبات في المسائل المدنية، موقف القاضي فيها سلبي، حيث يتلقّى أدلة الإثبات والنفي، من دون أن يتدخل فيها أو يلفت الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم، وأن المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق لم يطلبه الخصوم.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/m62un3sr

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"