عادي

«أبوظبي الابتدائية» تقضي ببطلان بند في اتفاقية أتعاب محاماة

20:26 مساء
قراءة دقيقة واحدة
محكمة

أبوظبي: آية الديب

أكدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، أنه لا يجوز للمحامي الاتفاق على أن تكون أتعابه محددة بنسبة معينة من المبلغ المحكوم به لصالح موكله.

جاء ذلك في حيثيات حكمها لحكم قضت فيه ببطلان بند في اتفاقية أتعاب محاماة، اتفق فيها مكتب محاماة على أتعاب نسبتها 8 % من المبلغ الذي يقضى به لصالح موكلته في دعوى عمالية.

وتعود التفاصيل إلى أن مكتب المحاماة رفع دعوى قضائية على عميلة لديه، وطالب فيها إلزامها بأن تؤدي له 27 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامها بالرسوم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا الكفالة، مشيراً إلى أن اتفاقية الأتعاب بينهما نصت على أن يقوم المكتب بتوكيل محام، لتمثيل المدعى عليها في دعوى عمالية والحضور فيها وتقديم مذكرات دفاعية لقاء نسبة 8% من المبلغ المحكوم فيه، إلا أنه وبعد صدور الحكم، أخلت الموكلة بدفع هذه النسبة للمكتب.

وفي المقابل دفعت الموكلة (العميلة) ببطلان اتفاقية الأتعاب، لتحصيل الأتعاب بنسبة مئوية وسقوط المطالبة بالتقادم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2vfna4u8

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"