عادي
المحكمة ألزمته بدفع 40 ألف درهم إلى مالكتها

قادة مركبة تحت تأثير الكحول فتسبب في تحطيمها

16:02 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي، بإلزام شخص دفع 40 ألف درهم، إلى امرأة، حيث قاد مركبتها تحت تأثير المشروبات الكحولية، وارتكب حادثاً مرورياً، وتسبب في تحطيمها.

وكانت مالكة السيارة أقامت دعوى على شخص طالبت فيها بإلزامه بدفع المبالغ التي سدّدتها عن الأضرار التي تسبب بها المدعي عليه، نتيجة قيادته مركبتها، تحت تأثير المشروبات الكحولية، وارتكابه حادثاً مرورياً وطلبت الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها 40 ألف درهم، والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. وقدمت تأييداً لدعواها صور مستندات منها: وثيقة تأمين، وتقرير حادث، وحكم جزائي وتفيد بتنفيذ الحكم، وعن قيمة حطام السيارة.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي، أنه قد أدان المدعي عليه عن قيادة مركبة، وهو تحت تأثير الكحول وأصبح نهائياً وباتاً، لفوات مواعيد الطعن عليه، بحسب ما هو ثابت من الشهادة الصادرة من النيابة العامة، وعليه فإنه وبالبناء على ما سبق تستخلص المحكمة ثبوت مسؤولية المدعي عليه بأداء ما سددته مالكة السيارة، للمضرورين نتيجة الحادث الذي تسبب به أثناء قيادة السيارة، بناءً على نصوص وثيقة التأمين.

كما بينت أن الثابت من مطالعة إقراري براءة الذمة وحوالة الحق، وفاتورة الحطام التي قدمتها مالكة السيارة، وفاتورة قطر المركبة، ورسوم خدمات الإسعاف التي استخلصت منهما المحكمة بأن قيمة التعويض المسدد عن الأضرار 40 ألف درهم، ومن ثم فإن هذا المبلغ هو ما تستحقه مالكة السيارة من المشكو عليه. والمحكمة تقضي بإلزامه سداده على سبيل التعويض. لا سيما أنه قد أعلن قانوناً، إلا أنه لم يحضر، ليدفع الدعوى، وتقضي المحكمة برفض باقي المبالغ المطالب بها لعدم الثبوت.

وعن طلب الفائدة أشارت المحكمة إلى أن الفائدة تستحق عند المماطلة في السداد إذا كان المطالب به مبلغاً غير معين المقدار، من تاريخ استقرار المديونية بواقع الفائدة الاتفاقية إن كانت، فإن لم يكن هناك اتفاق على فائدة، فإن المحكمة تقدرها، فلما كانت الأوراق خلت من اتفاق على الفائدة، فإنها تقدرها بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا القضاء نهائياً.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mtmnx4v4

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"