عادي
محمد الحمادي مساعد رئيس نيابة المخدرات بدبي لـ الخليج:

تدابير رادعة لحماية المجتمع من شرور مروجي السموم

00:53 صباحا
قراءة 6 دقائق

حوار: محمد ياسين

كشف المستشار محمد حسين الحمادي، رئيس نيابة مساعد بنيابة المخدرات في النيابة العامة بدبي، زيادة محاولات ترويج المخدرات، عبر الرسائل النصية القادمة من الخارج. وقال إن مروجي المخدرات استغلوا اعتماد أفراد المجتمع على مواقع التواصل، في أعمالهم ودراستهم وتواصلهم والوصول إليهم عبر هذه المنصات لاصطياد ضحاياهم، عبر رسائل تسهل الحصول على المواد المخدرة مرفق بها إحداثيات لمواقع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل الدولة.

أوضح الحمادي في حوار مع «الخليج»، أن دولة الإمارات اتخذت التدبير لحماية أفراد المجتمع من شرور مروجي المخدرات وسنّت القوانين لمواكبة التطورات الكبيرة في عمليات الترويج للمخدرات والوسائل المستخدمة في ذلك وآخر تلك القوانين، المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي شدد العقوبة على المروجين وحائزي الكميات الكبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يستبعد معها قصد التعاطي، وتالياً نص الحوار:

رسائل ترويج

* حدثنا عن ظاهرة انتشار رسائل تروج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل؟

بلا شك، فقد تعاظم دور مواقع التواصل، خلال جائحة «كورونا» واستمر استخدامها وتطور فلم يعد استخدام هذه الوسائط مقتصراً على الأفراد؛ بل تخطى ذلك للهيئات والمؤسسات، وحتى الحكومات التي باتت تستخدم هذه الوسائط في نشر الرسائل والمعلومات والبيانات، لسهولة انتشارها، وقدرتها على التأثير في الرأي العام، واتساع رقعة مستخدميها كذلك لما لها من سرعة في التفاعل مع الرسائل والمعلومات المنشورة عبرها.

وكما أن لهذه الوسائل استخدامات إيجابية، فإن لها في المقابل جوانب سلبية يتمثل أحدها في أن تجّار المواد المخدرة ومروجيها يستخدمون هذه الوسائط بإرسال رسائل عشوائية عبر تطبيقات التواصل، وأبرزها «واتس آب» فحواها عرض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على العامة، آملين بأن يجدوا عبرها أشخاصاً يرغبون في شراء ما يعرضونه، وفي حال الاتفاق على الشراء يطلب المروج الموجود غالباً خارج الدولة من المتعاطي أن يرسل له الثمن، عبر تحويل مالي أو إيداع بنكي في أحد البنوك العاملة في الدولة أو محال الصرافة أو أحد تطبيقاتها الذكية، وبعد تأكد المروّج من إرسال المبلغ يرسل موقع المواد المخدرة الموضوعة سلفاً من قبل أحد شركائه الموجودين داخل الدولة إلى المتعاطي.

العقوبة بحسب القانون

* هل لنا ان نعرف العقوبات التي يفرضها المرسوم بقانون الذي صدر أخيراً على تجار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؟

وفقاً للمادتين (57) و (58) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فإن العقوبة تكون الإعدام أو السجن المؤبد، بحسب الأحوال وفي حال كانت المادة المخدرة أو المؤثر العقلي محل الترويج أو الاتجار ضمن الجداول المرفقة بهذا المرسوم، وتكون العقوبة السجن في حال كانت المادة محل الاتجار أو الترويج أي مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون، شرط أن يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر ضار بالعقل.

التصدي للوسائل الحديثة

في إطار تصدي المشرع لتجار المخدرات ومروجيها ومن يساعدهم على ذلك ومن يتواصل معهم، ويشتري المواد المخدرة والمؤثرات العقلية منهم فقد نصت المادة رقم (64) من المرسوم بقانون سالف البيان على أن «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بوساطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في القانون»

كما نصت المادة (65) من هذا المرسوم بقانون على أن «يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم كل من حاز أو أخفى أو أجرى عملية لأية أموال متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية بأنها قد تحصلت نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون».

وحسناً فعل المشرّع بتأثيم هذه الأفعال التي من شأنها إن لم يتم تأثيمها، إتاحة المجال لكل من تسول له نفسه بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المساعدة على إخفاء وتمويه متحصلاتها.

وفي ضوء هاتين المادتين يتعين على عامة الناس الحذر من تحويل أو إيداع أو استقبال أية أموال دون معرفة مصدرها، وسبب أو مناسبة تحويلها لكي يتجنوا أي مساءلة قانونية في هذا الشأن.

كما نصت المادة رقم (74) من المرسوم نفسه على أن «كل من أدين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون يمنع من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة».

وذلك يعني أن كل شخص يدان وفق أحكام هذا المرسوم بقانون لا يمكنه تحويل أو أية إيداع أية أموال للغير، أياً كانت مناسبتها، إلا بموافقة مصرف الإمارات المركزي وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

المتعاطون الجدد

قد يغيب عن بال الكثير، أن الوجود في مكان مُعد أو مهيأ لتعاطي أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية مع علم الشخص بذلك يعد جريمة بحكم القانون، والعلة من تجريم هذا الفعل تكمن في حماية المجتمع من ظهور فئة من المتعاطين الجدد، الذين غالباً ما يكونون نتاج الحضور في هذه الأماكن، وقد نصت المادة (54) على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف، ولا تزيد على عشرين ألف درهم، كل من ضُبط في أي مكان من الأماكن المشار إليها في المادة (53) وهو يعلم بأمرها، ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع من أدار أو أعد أو هيأ المكان» وذلك لاعتبارات اجتماعية؛ إذ إنه من الطبيعي أن يكون هؤلاء في تلك الأماكن أو في جزء منها، كونهم من أسرته ويسكنون في المكان نفسه.

وهناك أيضاً أفعال وسلوكات يعتقد كثير من الناس بأنها أفعال مشروعة، لكنها في الحقيقة قد تعرض مرتكبها للمساءلة والعقاب، مثل استيراد أو بيع بضائع تدعو أو تحضّ على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية؛ إذ نصت المادة رقم (55) على أن «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسوماً أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحضّ على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة مما ورد في الفقرة السابقة».

المتعاطي مريض

* كيف ترى التعديلات في القانون الجديد التي عدّت المتعاطي مريضاً ينبغي علاجه؟

مسايرة للتوجه العالمي، بأن المدمن والمتعاطي للمواد المخدرة مريض ينبغي علاجه وتأهيله لإعادة دمجه في المجتمع، فقد تدرج المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في عقاب متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو حائزيها بقصد الاستعمال الشخصي.

وهنا تجب الإشارة إلى أن عقوبة ارتكاب تختلف الفعل في المرة الأولى عنها في حال ارتكابها للمرتين الثانية والثالثة، وذلك كله ضمن سعي المشرع في تأهيل المتعاطين ومنحهم فرصة ثانية في متابعة حياتهم.

وبتأكيد الدولة متمثلة في المشرع حرصت على علاج وتأهيل المتعاطين وليس عقابهم فقد نصت المادة رقم (89) من هذا المرسوم بقانون على أن «لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المواد التي يسري في شأنها حكم الفقرة الثانية من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو ممن يتولى تربيته إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إلى إخراجه»

* ماذا عن عقوبة الذين أجبروا غيرهم على تعاطي المخدرات؟

شدد المشرع العقاب على من يكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، إذا ترتب على فعل الإكراه موت المجني عليه، وفق نص المادة (51) التي جاء فيها «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على فعل الإكراه موت المجني عليه».

* هل من نصائح تقدمها لأفراد المجتمع؟

من أجل محاربة انتشار المخدرات، فإنه يتعين على أفراد المجتمع التعاون مع السلطات المعنية، فكل من ترده رسالة من الرسائل المتعلقة بالاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات في الدولة وإبلاغهم عنها وسيقوم المعنيون باتخاذ ما يلزم لضبط من يقف وراءها.

كما ننصح أولياء الأمور بمتابعة الأبناء باستمرار ومعاملتهم كأصدقاء، حتى نصل بهم إلى بر الأمان، لأننا دولة خير وعطاء والكل يستهدف دولتنا بهم، وكذلك نوصي أفراد المجتمع بالاطلاع على القوانين العقابية ولو بشكل موجز، وذلك لزيادة الوعي القانوني.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mt3c9pa6

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"