عادي

هل يمكن اقتناء الحيوانات المفترسة في الإمارات؟

21:52 مساء
قراءة 4 دقائق

العين – راشد النعيمي

تضمّن القانون الاتحادي رقم 22 لعام 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، عقوبات رادعة لكل من حاز أو باع أو عرض أي حيوانات مفترسة، كما حظر القانون على أفراد المجتمع استيراد أو المتاجرة بالحيوانات المفترسة بشكل تام، ويسمح باستيرادها من قبل الجهات والمنشآت المرخصة فقط.

كما حدد القانون الاتحادي معايير عامة لتنظيم تجارة الحيوانات البرية، منها: الطلب المسبق لإذن الاستيراد، وتوفير شهادات السايتس الأصولية الخاصة بالحيوان أو أجزائه، واستيفاء المعايير المحلية والعالمية للشهادات الصحية البيطرية الرسمية الواجب اصطحابها مع تلك الحيوانات.

وتضمّن القانون، ضبط وحجز الحيوانات غير المرخصة، أو السائبة، والمهملة، والتي تسبب أذى للناس، والعمل على حصر حيازة هذه الحيوانات داخل الدولة، وإعداد سجلات لأصحابها ومقتنيها، وتنظيم تداولها ورعايتها.

وتعتبر وزارة التغير المناخي والبيئة هي الجهة المسؤولة عن منح تصاريح تربية الحيوانات في المنازل، بشكل عام، ولكنها لا تمنح تصاريح لتربية الحيوانات المفترسة للأشخاص، ويقتصر الأمر على مراكز الإكثار، أو الحدائق العامة، وفق اشتراطات الأمن والسلامة.

وأصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرفق بالحيوان، والذي يعدل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لعام 2007 بشأن الرفق بالحيوان. ويحظر القانون على ملاك الحيوانات، والقائمين على رعايتها، الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب بألم أو معاناة الحيوانات، وعدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم، يعتمد بقاؤه بشكل طبيعي عليهم.

وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للإدارة، أو السلطة المختصة، إضافة إلى ضرورة توفير عدد كاف من العاملين ذوي خبرة مهنية بالأمور المتعلقة بالحيوانات. ويحق لوزارة التغير المناخي والبيئة توقيع أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون.

وبموجب القانون، لا يجوز للمنشآت تنظيم معارض أو منافسات أو عروض للحيوانات الخطرة من دون الحصول على موافقة مسبقة بذلك من السلطة المختصة، ووفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.. كما لا يجوز نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر داخل الدولة أو النقل في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت)، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والسلطات المختصة (البلديات وهيئات البيئة)، ووفق الإجراءات المتبعة، على أن يتم ذلك بوسائل نقل آمنة ومناسبة تضمن سلامة الحيوان وراحته، وأن تتوفر فيها الاشتراطات الفنية المطلوبة.

وينص القانون كذلك على أنه يتعين على المنشآت الالتزام بالتأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة ضد أخطار الحيوانات الخطرة، وتوفير الرعاية الصحية والتحصين ضد الأمراض، وتوفير وثيقة بهذا الأمر وبالتاريخ الطبي للحيوان الخطر، وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات، وإطعامها الغذاء المناسب حسب أعمارها ونوعها وبكميات كافية، إضافة إلى توفير التدريب للعاملين في المنشأة.

ووفقاً للقانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري حيازة كلب من دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة (البلديات وهيئات البيئة)، وفقاً للشروط والالتزامات الخاصة بها، كما يحظر على أي شخص حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب المصنفة على أنها خطرة والمبينة في الملحق رقم (2) من هذا القانون.. ويجب تقييد الكلاب أثناء التنزه أوعند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، بقلادة مناسبة بحيث تتم السيطرة عليها، وفي حال مخالفة ذلك فإنه يتم ضبطها وحجزها والتصرف فيها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.. ويحظر التجول برفقة أي من الحيوانات الخطرة خارج المنشأة المرخصة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، كل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على الإنسان إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (10.000) درهم ولا تزيد على (400.000) درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في البندين السابقين.. وإذا اعتدى الحيوان الخطر على الغير من دون قصد من حائزه وقت الاعتداء عوقب جنائياً بعقوبة القتل الخطأ، أو الإصابة الخطأ، الواردة في قانون العقوبات حسب الأحوال.

كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) درهم ولا تزيد على (700.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم حيواناً خطراً لإثارة الرعب بين الناس .. كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50.000) درهم ولا تزيد على (500.000) درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد الاتجار الحيوانات الخطرة.

وينص القانون على إلزامية أن تحمل الحيوانات الخطرة علامة تعريفية دائمة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حال ضبطها من دون وجود هذه العلامة تقوم السلطة المختصة بحجزها، ويحظر تسليمها لحائزها إلّا بعد دفع التكاليف الناجمة عن حجزها، وفي حال مضي (10) أيام على تاريخ حجزها من دون مراجعة حائزها أو امتناعه عن دفع التكاليف يجوز التصرف فيها وفق الإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من دون أن يكون لحائزها الحق في طلب أي تعويض.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/bdzb78ce

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"