أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أيدت محكمة استئناف العين، حكم محكمة أول درجة، ببراءة مؤسسة من تهمة التقصير في توفير وسائل السلامة للعمال، حيث توفي عامل لديها، من جرّاء سقوط باب إحدى الآلات عليه خلال تنظيفها في مكان العمل التابع لها فأحدث به الاصابات التي أدت إلى وفاته، حيث تبيّن للمحكمة، وفقاً لشاهدة الشهود أن العامل لم يكن يستخدم وسائل السلامة، ومنها خوذة الرأس، فضلاً عن عدم تثبيت الباب الحديدي بعد فكه من موضعه.
وفي التفاصيل أقامت أسرة العامل المتوفّى دعوى بحق المؤسسة التي كان يعمل بها العامل وشركة التأمين، للقضاء بإلزامهما بأن تؤدي لها 200 ألف درهم قيمة الديه الشرعية، و300 ألف درهم، تعويضاً وجبراً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت بها، نتيجة وفاة مورثها وإلزامهما بالفائدة التأخيرية، بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
وبيّنت أسرة المتوفّى أن المؤسسة تسببت بخطئها في وفاة مورثها، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وعدم احترازها وإخلالها بما تفرضه عليها أصول المهنة، لعدم توفير وسائل الأمن والسلامة اللازمة للحماية من أخطار العمل والآلات في موقع العمل، وكان سبباً لوفاة مورثّهم بعد سقوط باب الآلة عليه، أثناءعمله تنظيفها، فأحدث به الاصابات التي أدت إلى وفاته.
وقدم محامي أسرة المتوفّى مذكرة أوضح فيها أن حكم محكمة أول درجة المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون، حين قضى برفض الدعوى، بدعوى أن مورث المستأنفين هو من تسبب في وفاته بسبب خطئه، وبراءة المؤسسة. ولأن الآلة المتسببة في موت مورثهم تملكها المؤسسة وعليها عبء الصيانة، وإنما اقتصر عمله في تنظيفها، ما أدى إلى سقوط الباب عليه ووفاته. ويطلبون أداء الدية والتعويض.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الجزائي الصادر سابقاً قد نفى تهمة تقصير المؤسسة، بحجة توافق أقوال الشهود، بتوفيرها أسباب السلامة، وأنهم قد شهدوا جميعاً بأن المتوفّى لم يكن يستخدم وسائل السلامة، ومنها الخوذة وقت وفاته، وسبب الوفاة هو عدم تثبيته للباب الحديدي للآلة بعد فكه.
وبيّنت المحكمة أن الحكم الجزائي فصل في المسألة المطروحة، وأصبح باتا ًغير جائز الطعن فيه، وكانت هذه المحكمة لا تملك أن تخالف الحكم البات الصادر من المحكمة الجزائية، ما دام قد فصل في المسألة المطروحة عليها، وهي دعوى تقصير المستأنف ضدها الأولى في توفير أسباب السلامة «المؤسسة»، ومن ثم يضحي طعن المستأنفين «أسرة المتوفي» على غير سبب ومستوجب للرد، ويكون الحكم المستأنف أصاب صحيح القانون.