عادي
لمدة 30 يوماً وبرسوم 350 درهماً

5 متطلبات لتأشيرة دخول الإمارات للمقيمين في دول «التعاون»

01:35 صباحا
قراءة دقيقتين
شعار الهوية والجنسية

أبوظبي: عماد الدين خليل

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن إصدار إذن دخول الإمارات للأجانب للمقيمين في أي من دول مجلس التعاون الخليجي يكون لمدة 30 يوماً مع إمكان التمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً، وذلك وفقاً لخمسة متطلبات وشروط وبرسوم تبلغ 350 درهماً.

وأتاحت الهيئة للمتعاملين، عبر منظومة الخدمات الذكية «ECHANNELS» التابعة لها، والتطبيق الذكي UAEICP، خدمة إصدار إذن دخول لمقيم دول مجلس التعاون والتي يتم من خلالها تقديم خدمة إصدار تأشيرة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 30 يوماً.

ووفقاً لبطاقة الخدمة عبر التطبيق الذكي UAEICP يمكن للمتعاملين طلب إجراءات الخدمة عبر عدة طرائق، تشمل الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP عبر تسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقدّم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة، أو بزيارة مراكز سعادة المتعاملين للتقديم، أو زيارة مكاتب الطباعة التي تعتمدها الهيئة.

وحددت «الهوية والجنسية» 5 وثائق ومستندات وشروط لتقديم طلب الحصول على الخدمة، تشمل «إقامة سارية المفعول بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وجواز السفر الأصلي، وصورة شخصية ملونة، ويجب ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر عند التقدم بطلب إصدار إذن دخول، وأن تكون صلاحية الإقامة في الدولة المقيم فيها لا تقل عن 3 أشهر».

وأضافت أن رسوم طلب الحصول على خدمة إصدار إذن دخول لمقيم دول مجلس التعاون تبلغ 350 درهماً تشمل 100 درهم رسوم الطلب و100 درهم رسوم الإصدار و100 درهم رسوم الخدمات الذكية و50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية والهيئة، مشيرة إلى أن رسوم الخدمة قد تختلف حسب البيانات المدخلة في الطلب.

وأكدت أنه يتم رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يُرفض الطلب في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، وتسترد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية- إن وجدت- في حال رفض الطلب. ولفتت الهيئة إلى أنه تسترد الرسوم بالبطاقة الائتمانية في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية -للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط- وفي مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مشيرة إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير دون إشعار.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3kzyjmtc

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"