عادي
بخصوص خادمة امتنعت عن العمل

إلزام مالك مكتب استقدام عمالة بردّ 18 ألف درهم

00:20 صباحا
قراءة دقيقتين
مبنى دائرة القضاء

أبوظبي: عبدالرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مالك مكتب استقدام عمالة مساعدة، برد مبلغ قدره 18 ألف درهم، إلى أحد المتعاملين، حيث استقدم خادمة منه ولكنها بعد عشرة أيام قررت عدم مواصلة العمل لديه فأعادها للمكتب ولكنه لم يوفر بديلاً فتم الإبلاغ جزائياً ضده وتمت إدانته باعتباره مالك المكتب.

وفي التفاصيل، أقام أحد المتعاملين «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة مالك مكتب استقدام عمالة مساعدة «المدعى عليه»، طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 23 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.

وذلك على سند من القول إن المدعي تواصل مع الشركة المملوكة للمدعى عليه لتوفير خادمه له وبالفعل قام المدعي بسداد مبلغ 18 ألف درهم وبعدها تم توريد خادمة له ولكنها بعد عشرة أيام قررت عدم مواصلة العمل لدى المدعي فأعادها للمكتب ولكنه لم يوفر بديلاً فتم الإبلاغ جزائياً ضد المدعى عليه وتمت إدانته باعتباره مالك مكتب استقدام العمالة المساعدة، ما حدا بالمدعي الى رفع دعواه الماثلة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر» وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يوجب على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضروا بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي لا يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ، ويعرف الضرر بأنه المساس بمصلحة لمضرور وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة بحيث يصير المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ ويشترط في الضرر أن يكون محققاً، كما يلزم لقيام المسؤولية توافر علاقة السببية باعتبارها ركناً مستقلاً عن الخطأ ومعبراً عنها بأنه يتعين أن يثبت أنه لولا الخطأ لما وقع الضرر.

وبينت المحكمة أنها استخلصت خطأ المدعى عليه وفقاً لما سبق بيانه وقد نتجت عن ذلك الخطأ أضرار مادية لحقت بالمدعي تمثلت في خسارته للمبلغ المسلم للمدعى عليه وعدم إكمال الخادمة للعمل لديه والذي سلم للمدعى عليه مبلغ 18 ألف درهم مقابل توريدها له مما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية كاف بمبلغ 18 ألف درهم وبه تقضي المحكمة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3285b84m

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"