عادي
المحكمة تقضي بتغريمه ألفي درهم

متهم يبتلع مستند الحكم بغرض إتلاف الوقائع

18:38 مساء
قراءة دقيقتين
دار القضاء في الشارقة

الشارقة: سارة البلوشي

انتشل آسيوي مستند عقد مخالصة تجارية، من يد المجني عليه، ووضع ورقات المستند الثلاث الأولى في فمه وابتلعها، لإتلاف الثابته وجعلها غير صالحة للاستعمال، وذلك على النحو الثابت في التحقيقات.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه ستة أشهر، وتغريمه ألفي درهم، عن تهمة الاتلاف المنسوبة إليه، فضلاً عن إلزامه بالرسوم القضائية، والمحكمة تحيل إليه في بيانها للوقائع منعاً للتكرار، إلى جانب جعلها جزءاً متمماً لأسباب حكمها.

وبحسب ملف القضية بعد يوم من الحكم الصادر طعن المتهم بطريق المعارضة عيه، وحدت المحكمة جلسة لنظر المعارضة. وبتلك الجلسة حضر المتهم عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وبسؤاله عن التهمة المنسوبة إليه بإتلاف المستند، اعترف بها، وأقرّ بفعله لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، وطلب وكيل المتهم جلسة لسماع شهود الدفاع.

ودارت أحداث الواقعة في جلسة سماع الشهود، وقال الشاهد الأول إن المدعو هو من مزّق المستند، والطرفان الشاكي والمتهم تجاذبا المستند وسحباه حتى تمزق. وذكر الشاهد الثاني الموجود أثناء الحادث وشاهد المدعو يمزّق المستند ويرميه في سلة المهملات. وما أثاره الدفاع قصد به التشكيك في الوقعة، التي انتهت فيها المحكمة إلى الاطمئنان لأدلة الثبوت فيها وصحة إسناد الواقعة للمتهم، وفي أسباب الحكم ما يتضمن الرد على ذلك.

وقال المحامي سالم عبيد بن ساحوه: إن قانون الإجراءات الجزائية ينصّ على أنه لكل من المحكموم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من الجنح والمخالفات، خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان الحكم، عن طريق تقرير في القلم الجزائي الذي أصدر الحكم، ويحدد فيه تاريخ الجلسه لنظر المعارضة. ويعدّ ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير من الوكيل. واذا لم يحضر المعارض المعارضة تعدّ كأنها لم تكن، ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيابه.

ولفت الشاكي بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة إلى أن بينه وبين المتهم تعاملات تجارية، وترصد في ذمة المتهم مبلغ مالي، وامتنع عن السداد وخان الأمانه، إلى جانب إتلاف ورقة الإتفاق وتسوية الحساب، وتمزيقها وابتلاعها.

وأكد المحامي بن ساحوه، أنه سنداً لما أثبته «فلاش ميموري» المحتوي على تسجيل كاميرات المراقبة بالمكتب الخاص للشاكي، وفي أثناء معاينة تسجيل الفيديو، اتضح بالفعل بتاريخ 28 أغسطس، وفي الحادية عشرة وثلاثين دقيقة، سحب المتهم الورقة من يد الشاكي وأتلفها، ووضع جزءاً منها في فمه، كما هو واضح في تسجيل كاميرا المراقبة، ما تقضي معه المحكمة بتأييد الحكم الغيابي المعارض للأسباب التي بني عليها، وعلى النحو ما سيرد بالمنطوق.

ونظراً لأحوال المدان ترى المحكمة بالنزول في العقوبة عملاً بنص القانون السالف الذكر. وعليه حكمت المحكمة حضورياً بقبول المعارضة شكلاً لموضوع إلغاء الحكم العارض فيه، والحكم مجدداً بتغريم المتهم ألفي درهم، وإلزامه بسداد الرسوم القضائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
http://tinyurl.com/29u89rvv

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"