عادي
بمادة فيلمية نشرها عبر مواقع التواصل

«وعي» يوضّح عقوبة الإتجار بالألعاب النارية من دون ترخيص

20:49 مساء
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة

أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة «وعي»، بمادة فيلمية نشرها عبر مواقع التواصل، عقوبة الإتجار بالألعاب النارية من دون ترخيص.

وأشار إلى ان المادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، أو بإحداهما، لكل من اتجر من دون ترخيص في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.

وأشارت النيابة إلى أن المشرع نصّ بالمادة الأولى على أن المتفجرات مركّب كيميائي، أو خليط مركّبات كيميائية مختلفة، تتفاعل عند تعرضها لعوامل مهيّئة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة، تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها، ويشمل ذلك الألعاب النارية.

ونصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز اقتناء المتفجرات أو حيازتها أو إحرازها أو حملها، أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها، أو عبورها أو شحنها مرحليا أو الإتجار فيها، أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها، أو التصرف فيها بأية صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، عبر مركز الإعلام الجنائي «وعي»، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، لنشر ثقافة القانون أسلوب حياة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/ydbtpp4d

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"