عادي

تهديد وإساءة عبر «واتس آب» يغرمان امرأة 20 ألف درهم

21:19 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة العين الابتدائية بتغريم امرأة مبلغاً وقدره 20 ألف درهم، إلى امرأة أخرى؛ حيث تعدّت عليها بأن هددتها عن طريق الشبكة المعلوماتية (برنامج واتس آب)، واستخدمت الاتصالات لغرض غير مشروع، بأن قامت بالإساءة لها، وقد تمت إدانتها عن ذلك الفعل في دعوى جزائية.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة المدعية، دعوى قضائية في مواجهة امرأة أخرى «المدعى عليها» طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامها بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها بمبلغ 100 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وذلك على سند من أنها تعدّت على المدعية بأن هددتها عن طريق الشبكة المعلوماتية (برنامج واتس آب)، واستخدمت الاتصالات، وذلك لغرض غير مشروع بأن قامت بالإساءة للمدعية، وقد تمت إدانة المدعى عليها عن ذلك الفعل وفقاً للحكم الصادر في دعوى جزائية سابقة، والتي تمّ تأييدها بالاستئناف، وإذ أصيبت المدعية بعدة أضرار جراء ما ارتكبته المدعى عليها من فعل، حدتها لإقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، عن طلب القضاء بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية تعويضاً بمبلغ 100 ألف درهم، فمن المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، كما أنه من المقرر بالمادة 292 من القانون سالف الذكر يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما أنه من المستقر عليه بناء على نص المادة 293 من قانون المعاملات المدنية يتناول حق الضمان الضرر الأدبي، ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، كما أنه من المستقر عليه قضاءً أن تقدير الضمان من سلطة محكمة الموضوع ما لم يردْ في القانون أو في الاتفاق نص يلزمها باتباع معايير معينة لتحديده متى استظهرت عناصر الضرر وجاء قضاؤها في ذلك سائغاً ومبنياً على ما له أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله.

وذكرت المحكمة أن خطأ المدعى عليها ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعية تمثل فيما أصابها بآلام نفسية واعتبارية ومادية ألمت بها نتيجة ما اقترفته المدعى عليها من فعل، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فتكون المدعى عليها ملزمة قانوناً بتعويض المدعية عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض المستحق لها بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 20 ألف درهم، ومن ثم تقضي المحكمة للمدعية على المدعى عليها بمبلغ التعويض سالف البيان، كتعويض جابر لكافة الأضرار المادية والأدبية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4dxpwbj8

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"