عادي
5 آليات لمساعدة الشركات المتعثرة لتفادي حالات الإفلاس

«الحكومة الرقمية»: 5 أنظمة على أصحاب العمل اتباعها للإلمام بالمستجدات

18:35 مساء
قراءة 3 دقائق
شعار الحكومة الرقمية
شعار الحكومة الرقمية
أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، ضرورة اطلاع أصحاب العمل على 5 أنظمة للإلمام بالمستجدات، وتفادي أية أوضاع قد تؤثر سلباً في المنشآت، مشيرة إلى أن دولة الإمارات وضعت مجموعة من القوانين والأنظمة التي تلبي متطلبات الأعمال وتنظيمها ومزاولتها بمرونة، في إطار من الأسس والمبادئ التي تستند إلى قواعد العدل واحترام حقوق المتعاملين كافة.
وأوضحت أن الأنظمة التي يجب أن يطلع عليها أصحاب العمل تتضمن: النشاط العملي، تحمي حقوق صاحب العمل وحقوق الموظفين والعمال في المنشآت، حقوق المستهلكين وحقوق الملكية الفكرية، أنظمة الصحة والبيئة والسلامة، الأنظمة الخاصة بالمناطق الجغرافية التي تعمل ضمنها، سواء المناطق التابعة لدوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، أو الأنظمة الخاصة بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية المتخصصة.
وأشارت إلى أن «أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية» تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتحقيق أعلى معايير الشفافية والامتثال التام للسياسات الضريبية الخاصة بالأنشطة التجارية الدولية، وتنطبق على السنوات المالية من 1 يناير 2019، وعلى المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيق الأنظمة، تقديم نموذج إخطار سنوي إلى سلطتها التنظيمية وتقرير عن النشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مهلة 12 شهراً تلي نهاية سنتها المالية.
وبينت أن المنشآت في المناطق الحرة تخضع للقوانين السارية بها، وتختلف هذه القوانين بحسب المنطقة التي يوجد فيها العمل، وفي بعض الأحيان، قد يتطلب الأمر الالتزام بأنظمة جهة حكومية أخرى تحكم النشاط التجاري أو الصناعي بشكل خاص.
وأكدت أن القوانين التي تهتم بتنظيم الأعمال والأنشطة الاقتصادية تطبق بشكل عام على شركات المناطق الحرة، فيما عدا مرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، ويسري على الشركات التجارية التي تؤسس داخل الدولة، وتلتزم شركات المناطق الحرة بالقوانين المرتبطة بنوعية النشاط الاقتصادي بمزاولته، وحماية الملكية، وأنظمة الصحة والسلامة والبيئة، والتعليمات السارية في المنطقة الحرة المعنية.
ولفتت إلى أن قانون الإفلاس الإماراتي الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم 9 لعام 2016، ينظم مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات، ويهدف إلى تعزيز استقرار الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في سوق الإمارات. كما يحدد الإطار القانوني اللازم لمساعدة الشركات المتعثرة في تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين وفقاً لـ 5 آليات تشمل: عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، الصلح الواقي من الإفلاس، إعادة الهيكلة المالية، إمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون، الإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين.
وأكدت أن قانون الإفلاس لا يطبق على الأشخاص الطبيعيين بل على الشركات التي يحددها القانون، وتشمل 5 حالات، هي الشركات المؤسّسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجاريّة، والشركات التي لم تؤسس بموجب قانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، وتنص تشريعاتها على إخضاعها لأحكام المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016 بشأن الإفلاس، الشركات والمؤسسات التي تؤسس في المناطق الحرة ولا يوجد لديها أحكام خاصة لتنظم إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة والإفلاس، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، أي تاجر قرر قانون المعاملات التجارية هذه الصفة، الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/25jemm73

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"