عادي

موظفة تطالب بنكاً بـ 932 ألف درهم لعدم ترقيتها

20:35 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة
محكمة

أبوظبي: آية الديب

أيدت محكمة نقض أبوظبي حكماً لمحكمة الاستئناف، قضى برفض دعوى قضائية أقامتها موظفة على بنك وطالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 932 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً لعدم ترقيتها.

وتعود التفاصيل إلى أن الموظفة رفعت دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام البنك بأن يؤدي لها 932 ألف درهم، موضحة أنها التحقت بالعمل لدى البنك بوظيفة قائد فريق الاتصال، إلا أنها لم تكن متساوية في الأجر مع موظفات بنفس الدرجة، وأن إحداهن كانت أدنى منها درجة إلا أنها تحصل على راتب أعلى منها.

وأشارت الموظفة إلى أنها سبق أن رفعت دعوى عمالية طالبت فيها جهة العمل بمستحقاتها العمالية، وأنها بعد أن رفعت الدعوى العمالية تم فصلها تعسفياً من العمل، ما يحق لها معه طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها من جراء ذلك.

وقضت محكمة أول درجة برفض دعوى الموظفة بالتعويض، فاستأنفت الموظفة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، فطعنت على الحكم بطريق النقض.

وأكدت محكمة النقض على أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، فإذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما، فعليه أن يقدم طلبًا بذلك إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازمًا لتسوية النزاع بينهما وديًّا، وأن الوزارة في حال تعذر التسوية تحيل النزاع إلى المحكمة المختصة.

وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية خلت من قيام الموظفة بتقديم الطلب للجهة المختصة التي تقوم ببحثه واتخاذ ما تراه لازمًا لتسوية النزاع بينها وبين البنك، وكان يتوجب عليها اللجوء إلى دائرة العمل قبل رفع الدعوى، ومن ثم قضت المحكمة برفض الطعن وإلزام الموظفة الرسوم والمصروفات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yck2ya56

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"