عادي
«نقض أبوظبي» أحالت الدعوى لمحكمة أول درجة مجدداً

طبيبة طوارئ تطالب مستشفى بمليونَي درهم بعد فصلها من منصب إداري

00:35 صباحا
قراءة دقيقتين
محكمة

أبوظبي: آية الديب

أيدت محكمة نقض أبوظبي، طعن طبيبة على حكم استئنافي، رفض دعوى أقامتها على مستشفى والجهة التي يتبع لها المستشفى، وطالبت فيها بإلغاء قرار فصلها من منصب رئيسة قسم الطوارئ، كما طالبت بإلزام المستشفى والجهة بتعويضها بمبلغ مليونَي درهم، وقضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة مجدداً، للفصل في موضوعها.

وتعود التفاصيل إلى أن الطبيبة رفعت الدعوى، وطالبت فيها بإلغاء قرار فصلها القسري من المناصب الإدارية التي كانت تشغلها، وإلغاء آثاره كاملة بأثر رجعي، وإلزامهما بإعادة توظيفها بذات المنصب الذي أُقيلت منه، وتعويضها عمّا لحقها من أضرار مادية ونفسية بمبلغ مليونَي درهم.

وأشارت إلى أنها كانت تعمل لدى المستشفى كطبيبة استشارية في تخصص طب الطوارئ والعناية المركزة، وظلت على رأس عملها تؤدي مهامها بكفاءة واقتدار، إلى أن أخطرها مدير المستشفى بقرار إقالتها من منصبها كرئيس قسم الطوارئ بالمستشفى، نتيجة اختبار التقييم الذي يقول بأنه أُقيم في شأنها، وتم تخييرها بين البقاء بالمستشفى كطبيب استشاري، أو الانتقال إلى مستشفى آخر يتبع للمدعى عليها الثانية، لافتة إلى أنها قدمت تظلماً على ذلك القرار، وتم رفضه.

وتقدم وكيل المدعى عليهما بمذكرة تمسك فيها برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، مؤكداً أن المستشفى استخدم حقه في تكليف من يرى فيه أكثر كفاءة للقيام بالمهام الموكلة للطبيبة والخاصة برئاسة قسم الطوارئ بالمستشفى، وأن الطبيبة لا تتضرر من القرار إلّا بخصم العلاوة الإدارية التي كانت تحصل عليها عن تلك المهام، وأنه لم يقع فصلها من عملها حيث ما زالت تشغل وظيفة طبيب طوارئ استشاري بالمستشفى، ولم يلحقها بالتالي أي ضرر من القرار الذي يعد من خصائص صاحب العمل متى لم يصدر بنية الإضرار بالعامل.

وقضت المحكمة برفض الدعوى، تأسيساً على أن لصاحب العمل حق إدارة شؤون مؤسسته على الوجه الذي يراه أصلح، وعلى أساس أن طلب التعويض المقدم من طرف الطاعنة لم يقع سداد الرسم المقرر له قانوناً، فاستأنفت الطبيبة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بعد أن ندبت خبيراً برفض الاستئناف.

وطعنت الطبية على الحكم، مشيرة إلى أن محكمة أول درجة رفضت دعواها تأسيساً على عدم دفع الرسم المقرر لطلب التعويض، وأنه بعد دفع الرسم كان يتعين على محكمة الاستئناف إعادة الدعوة لمحكمة أول درجة إلا أنها لم تفعل وحكمت في الدعوى.

وأيدت محكمة النقض هذا الطعن، مؤكدة على أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي والتي لا يجوز للمحكمة مخالفتها، ولا يجوز للخصوم التنازل عنها، وأن محكمة الاستئناف بعد أن تأكد لديها بأن الطاعنة قد سددت الرسم المستوجب قانوناً عن طلب التعويض، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة، حتى تستنفد ولايتها في الموضوع وتفصل فيه – سلباً أو إيجاباً.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"