عادي
حذرت من استخدامها لما تسببه من إصابات وعاهات مستديمة

شرطة دبي تطلق حملتها السنوية للتوعية بخطورة الألعاب النارية

19:55 مساء
قراءة دقيقتين
شرطة دبي تطلق حملتها السنوية للتوعية بخطورة الألعاب النارية
شرطة دبي تطلق حملتها السنوية للتوعية بخطورة الألعاب النارية

دبي: «الخليج»
أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، حملتها السنوية للتوعية بالألعاب الخطرة، تحت شعار «تذكر...الألعاب النارية أخطر مما تظن»، للعام الثاني على التوالي.
وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع بخطورة الألعاب النارية وضرورة استخدامها من المتخصّصين، لاسيما في مختلف الاحتفالات والمناسبات المجتمعية الخاصة لضمان السلامة العامة لجميع المشاركين في هذه الفعاليات، إلى جانب التشديد على أهمية عدم السماح للأبناء والأفراد بالتعامل المباشر مع الألعاب النارية لخطورتها عليهم.
وأكد بطي الفلاسي، مدير الإدارة، أن شرطة دبي تطلق الحملة التوعوية للعام الثاني على التوالي، للتحذير من خطورة استخدام الألعاب النارية، بنشر التوعية عبر مواقع التواصل، والإعلانات الخارجية والرسائل الإلكترونية المباشرة، لإيصال التوعية إلى أكبر قدر من أفراد المجتمع.
وبين أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر الألعاب النارية، وحثّ الجمهور للإبلاغ عن المتاجرين بها أو حيازتها أو استعمالها بطريقة غير قانونية، عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، مبيناً أن الحملة مستمرة إلى الـ 23 من أبريل المقبل.

الصورة
بطي أحمد بن درويش الفلاسي
  • خطورة الألعاب النارية

ولفت الفلاسي إلى خطورة الألعاب النارية وما تسببه من عاهات مستديمة، تصل إلى فقدان وبتر وحرق أعضاء في الجسم. مبيناً أن الدراسات العلمية أظهرت أن الألعاب النارية تسبب إصابات بنسبة 15 % في العينين، و16% في الوجه والأذنين، و6% في الصدر، و10% في الساعدين، و30 % في اليدين، و23% في الساقين.
كما نبه إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة.

  • لا يجوز حيازتها

وأكد أن المادة الثالثة تنصّ على أنه "لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحليا أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور، إلّا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

  • عقوبة الاتجار

وتابع أن المادة رقم 54 تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من اتجر بدون ترخيص في الألعاب النارية أو استوردها أو صدّرها أو صنّعها أو أدخلها إلى الدولة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/bdexf8yd

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"