عادي

قِسمة شقتين بين طليقين أوروبيين

00:26 صباحا
قراءة دقيقتين
محكمة

رأس الخيمة: عدنان عُكاشة

أيدت محكمة التمييز في رأس الخيمة حُكماً بقِسمة وحدتين سكنيتين، عبارة عن شقتين، بين طليقين من جنسية أوروبية، ورفضت الاستئناف، الذي تقدم به الشريك والزوج السابق.

المحامي يوسف النعيمي، وكيل المُدعية، أوضح أن حيثيات القضية ترجع إلى رفع موكلته دعوى قالت فيها إنها اشترت الوحدتين مع طليقها، مناصفة، حال قيام العلاقة الزوجية، فيما أجّر هو الوحدة الأولى منذ تسلّمها في 2012 واستأثر بأجرتها، لتبادر مع انتهاء العلاقة الزوجية إلى طلب إنهاء حالة «الشيوع»، والحصول على نصيبها من الإيجار، وندْبَ خبير يتولى مهمة تحديد الحائز للوحدتين، لتقضي المحكمة الابتدائية بقسمة الوحدتين بين الطاعنة والمطعون ضده، بواقع وحدة سكنية لكل طرف، وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعِنة 21,430.50 درهماً، قيمة الريع المستحق عن إيجار الوحدة، التي حُكم بتخصيصها له.

بدوره، استأنف المطعون ضده الحكم، مطالباً بندب خبير، تكون مهمته الاطلاع على المبالغ، التي جرى سدادها عن الوحدتين، من ثمن وتكاليف خدمات، وإثبات ملكيته المنفردة للوحدتين، لسداده كامل الثمن من ماله الخاص، وحيازته للوحدتين لأكثر من 7 سنوات، وإلزام الطاعِنة بسداد نصف المبالغ، التي تم سدادها عن الوحدتين، وتبلغ 1,262,760.25 درهماً، والفائدة القانونية 12٪؜ من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، بينما طلبت المحكمة منه أداء «اليمين المُتممة»، فحلفها.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق، الذي رسمه القانون، وأقرت بحيازته للشقتين، لتعود الطاعِنة إلى الطعن في الحكم بطريق النقض، مستندة إلى اشتمال عقدي البيع على اسمها، بصفتها مُشترية للوحدتين مع المطعون ضده، وعدم تقديم الأخير الدليل على مطالبته لها بسداد أية متأخرات من الأقساط، بجانب أن الثابت من «تقرير الخبرة» أن الطاعِنة قدمت إقرارات، تفيد بسداد حصتها من ثمن الوحدتين، وإقرار المطعون ضده بذلك، فيما حالت العلاقة الزوجية دون طلب الطاعِنة «إيصالات»، تثبت سداد نصيبها في الوحدتين.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/55jtp6d4

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"