عادي
3 يوهمون امرأة بتصميم عربة متنقلة

استدرجوها عبر موقع إلكتروني واستولوا على 160 ألف درهم

14:18 مساء
قراءة دقيقتين
استدرجوها عبر موقع إلكتروني واستولوا على 160 ألف درهم
استدرجوها عبر موقع إلكتروني واستولوا على 160 ألف درهم
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام 3 متهمين دفع 165 ألف درهم إلى امرأة، حيث إنها اتفقت معهم على تصميم عربة متنقلة لمشروع يعود إليها.
وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى على 3 متهمين، طلبت في ختامها بإلزام المدعى عليها الأولى بردّ 147 ألفاً و600 درهم، الذي حوّلته إلى حسابها بموجب إيصالات، وكذلك الثابت بموجب حكم جزائي نهائي وبات، إلزام المدعى عليهم متضامنين ومجتمعين بتعويض المدعية عما لحق بها من ضرر وما فاتها من كسب مبلغ وقدره 200 ألف درهم، وإلزام المدعى عليهما الرسوم والمصاريف.
وذلك على سند من القول إنها اتفقت مع المدعى عليهم على تصميم عربة متنقلة لمشروع يعود إليها، باستخدام موقع للتواصل، واتفقوا على مبلغ 147 ألف درهم، وحوّلت المبلغ إلى أحد المصارف، على أن يكون التسليم بعد سنة، إلا أنه بمرور الوقت ماطلوا، ولم ينفّذوا المتفق عليه، ما دعاها إلى تقديم شكوى.
وأوضحت أنه على إثر ذلك أحالت النيابة العامة المدعى عليهم إلى المحكمة، فقضت بمعاقبة الثلاثة بجريمة الاستيلاء على الاموال بطرائق احتيالية، باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، وحكمت على كل منهم بالغرامة 250 ألف درهم، مع حرمانهم من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة شهرين، وإلزام كل منهم، بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني 5000 درهم، على سبيل التعويض المؤقت، مع إلزامهم بالرسوم القضائية. ولم يرتض المدعى عليهم بالحكم فطعنوا بالاستئناف، وقضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزامهم بالرسوم القضائية. ولم يرتض المدعى عليهم، فطعنوا بالمعارضة الاستئنافية، وحكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً، ورفضها موضوعاً، وتأييد الحكم المعارض فيه، وإلزام المستأنفين بالرسوم القضائية.
وأوضحت المحكمة أن الحكم أصبح باتّاً ونهائياً، وانتهت إلى إدانة المدعى عليهم بتهمة الاستيلاء على المبلغ النقدي المبيّن بالأوراق الذي تملكه للمجني عليها، بطريقة احتيالية بأن أوهموها بإعلانهم بناء وتصميم الكرفانات والعربات المتنقلة عبر الشبكة المعلوماتية على خلاف الحقيقية، وكان من شأن ذلك خداعها وحملها على التسليم.
وبيّنت المحكمة أنه من المقرر، وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان الخطأ قد ألحق بالمدعية أضراراً مادية بالاستيلاء على مالها وتفويت مصلحة ماليه لها. وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي تستحقه المدعية عن تلك الأضرار التي لحقت بها تعويضها 160 ألف درهم، استكمالاً على التعويض المؤقت الصادر بمبلغ 5 آلاف درهم.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
http://tinyurl.com/vht3fpvf

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"