عادي

النيابة العامة: الحبس والغرامة عقوبة جريمة التسوّل المنظّم

19:23 مساء
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة
أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة «وعي»، بمادة فيلمية نشرها عبر مواقع التواصل، عقوبة جريمة التسوّل المنظّم.
وذكر، أنه طبقاً للمادتين 476 و 477 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من أدار جريمة التسوّل المنظّم الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر؛ ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من يستقدم أشخاصاً للدولة ليستخدمهم في جريمة التسوّل المنظّم.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم أو بإحداهما، كل من شارك في جريمة التسوّل المنظّم، ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها ولياً أو وصياً أو مكلفاً ملاحظة المتسول أو رعايته أو له سلطة مباشرة عليه.
ويأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة، عبر مركز الإعلام الجنائي «وعي». (وام)
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3muskrf9

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"