عادي

القصد الجنائي

23:08 مساء
قراءة دقيقة واحدة
1

القارئ (س.م) يقول: تحفل مواقع التواصل الاجتماعي بأناس يثيرون الفتنة، ويسيئون إلى المقدسات وينشرون الشائعات، فما حكم هؤلاء في قانون دولة الإمارات؟ 

محمد علي الحافظ :  كل فتنة أو نشر شائعات محل عقوبة

يجب عن هذا السؤال الباحث القانوني محمد علي الحافظ بقوله:

علينا تحديد الفاعل والتحقق من قصده، فإن كان عمله بقصد المساس بالمقدسات، يطبق عليه نص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2/2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية التي تتضمن العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 أما إذا كان قصده هو الحصول على عطية أو مزية من جهة أو من شخص يعمل لمصلحته، فيطبق عليه نص المادة 157 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 التي تعاقبه بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم، ولا تزيد على ضعف ما طلبه من عطاء أو قبل به أو أخذه أو وُعد به ولو لم يحصل عليه.
 وأما إذا كان قصده الجرمي من قبيل نشر الشائعات واستخدام القول أو الكتابة أو أية وسيلة أخرى لترويج أفكار ضالة من شأنها إثارة الفتنة، فتطبق بحقه المادة 182 مكرر /1 من قانون العقوبات المذكور، والتي تقضي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"