أوضحت النيابة العامة للدولة، عبر تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل، عقوبة الدخول بغير تصريح إلى المواقع الإلكترونية، بقصد تغيير تصاميمها أو إتلافها.
وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تجاوز 300 ألف درهم، أو بإحداهما، كل من دخل، بغير تصريح، موقعاً إلكترونياً، بقصد تغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه، أو تعديله أو شغل عنوانه.
ولفتت إلى أنه يقصد بـ«الموقع الإلكتروني»، مكان إتاحة المعلومات الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية، ومنها مواقع التواصل، والصفحات الشخصية والمدونات.
يأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، ونشر ثقافته أسلوب حياة. (وام)
عادي
الحبس والغرامة عقوبة الدخول بغير تصريح إلى المواقع الإلكترونية
26 أغسطس 2021
15:35 مساء
قراءة
دقيقة واحدة