عادي
تحديد أماكن خاصة في المقابر لدفن الموتى بأمراض سارية

رئيس الدولة يصدر قانون تنظيم المقابر وإجراءات الدفن

02:00 صباحا
قراءة 4 دقائق

أبوظبي: آية الديب
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2021 في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن.

ونص القانون على أن تتولى الجهة المحلية المختصة بتنظيم المقابر وإجراءات الدفن في كل إمارة من إمارات الدولة، تحديد المساحات والأماكن الصالحة لإنشاء المقابر، وتخصيص المساحات الخاصة لدفن الشهداء في المقابر، وتحديد أماكن خاصة في المقابر، لدفن الموتى بأمراض سارية، أو أي نوع من أنواع التلوث، على أن تحدد الشروط الفنية لهذه الأماكن بواسطة السلطة الصحية، ويكون الدفن بإشراف السلطات المختصة في الدولة.

تتولى الجهة المحلية كذلك تحديد أماكن خاصة لدفن الأعضاء البشرية، وتحديد أماكن خاصة لدفن حديثي الولادة وصغار السن، ووضع شروط الدفن في المقابر ذات الطبيعة الخاصة، وتحديد أنواع المقابر الخاصة بدفن الجثث، وطرق التصرف فيها، ووضع القواعد الخاصة بآداب زيارة المقابر، وتحديد تحديد أنواع الشواهد التي توضع على القبور.

ووفقا للقانون تتولى السلطة المعنية (الجهة المحلية لكل إمارة)، كذلك وضع الإجراءات الخاصة وتحديد المدد الزمنية اللازمة بشأن نقل المقابر من مكان إلى آخر بالتنسيق مع السلطة الصحية، ووضع القواعد الخاصة بآداب دفن النساء، ووضع الإجراءات الخاصة بالمقابر الأثرية، ووضع الإجراءات الخاصة بالمقابر التي لا توجد فيها أماكن للدفن، والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع الإجراءات الخاصة بالدفن في حالة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وحددت المادة الثالثة من القانون شروط وضوابط إنشاء مقبرة جديدة، حيث تلتزم السلطة المعنية عند إنشاء مقبرة جديدة بشروط وهي بعد المقبرة عن الحيز العمراني، والمياه الجوفية، ومجاري الأودية والسيول، وتخطيط المقبرة وترقيم القبور، وتحديد أماكن القبور والممرات الواصلة إليها، والتأكد من صلاحية التربة للدفن، والمحافظة على البيئة وشروط السلامة والصحة العامة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وتوفير الاشتراطات الهندسية والتقنية والأمنية اللازمة، إضافة إلى أي شروط وضوابط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وأكدت المادة الرابعة من القانون أنه يحظر على أي شخص ارتكاب انتهاك أو تدنيس المقابر، أو أي مكان معد لحفظ أو دفن جثث الموتى، أو الأعضاء البشرية، أو رفات الآدمي، أو ملحقات ما ذكر، أو أي من محتوياتها، كما يحظر انتهاك حرمة الميت بأي طريقة كانت، أو استغلال المقابر لغير ما أعدت له، وأنه لا يجوز نبش أي قبر لاستخراج جثة ميت، أو عضو بشري، أو رفات آدمي من دون الحصول على إذن قضائي.

ونص القانون على أنه من دون الإخلال بالتشريعات السارية في الدولة يتحمل طالب نقل جثة الميت الأجنبي، أو أي من أعضائه، أو رفاته إلى خارج الدولة كلفة نقله وتسفيره طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا للقانون، ولا يجوز نقل الجثث، أو الأعضاء البشرية، أو الرفات، إلا عبر المنافذ الرسمية المعتمدة.

ونص القانون كذلك على أنه لا يجوز دفن أي عضو من أعضاء جسم الإنسان تم استئصاله أو بتره لسبب طبي إلا بتصريح من السلطة الصحية، وإذا كان الاستئصال أو البتر بسبب جنائي فيكون التصريح من النيابة العامة، وفي جميع الأحوال تكون إجراءات الدفن لهذه الأعضاء هي ذاتها المتبعة مع جثث الموتى وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عقوبات

ونص القانون على أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، كل من نقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفاته داخل الدولة من دون الحصول على تصريح بذلك، وكل من أجرى أي إضافات أو أقام مباني داخل المقبرة، وكل من نقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي في غير وسائل النقل المخصصة لذلك، واستخدام منافذ غير رسمية للدولة لنقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي، وتصوير جثة ميت في غير الأحوال الجائزة قانونياً، واستغلال المقابر لغير ما أعدت له.

وتضمنت العقوبات كذلك العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدفن جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي في غير المقابر التي حددتها السلطة المعنية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإعداد مكان لدفن جثث الموتى أو أعضائهم أو رفاتهم أو التصرف فيها في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون.

ونص القانون أيضاً على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإدخال جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفاته إلى الدولة أو أخرجها من دون الحصول على تصريح بذلك، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من انتهك أو دنّس قبراً أو مقبرة أو مكانا معدّاً لحفظ أو دفن جثث الموتى أو الأعضاء البشرية أو رفات الآدمي، أو ملحقات ما ذكر، أو أي من محتوياتها.

ويعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن أربع سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، كل من قام بنبش قبر لاستخراج جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات إذا نتج عن النبش انتهاك حرمة الميت بأي طريقة كانت، ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدفن جثة ميت أو أي من أعضائه أو عضو بشري أو رفات آدمي أو التصرف في أي منهما بأي طريقة كانت من دون الحصول على تصريح.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"