أبوظبي: آية الديب
رفع رجل دعوى إلى محكمة العين الابتدائية، يقول فيها إنه تواصل مع أحد المدرسين عن طريق برنامج للاتصال المرئي واتفق معه على أن يعطيه دروساً في اختبار «أمسات» له ولثلاثة من أصدقائه، وحجز لهم مقاعد للاختبار، وبعد الاتفاق على السعر طلب منه تحويل المبلغ الى حساب شخص آخر، وبعدها اختفى المدرس.
وطالب فيها بإلزامه يؤدي له 23 ألفاً و500 درهم، التي دفعها له.
وأوضح الشاكي أنه حوّل المبلغ إلى حساب المدّعى عليه على دفعتين الأولى 19 ألف درهم والثانية بعدها بثلاثة أشهر 4500 درهم، إلا أنه وبعد تسلّم المدّعى عليه قيمة الحوالات أخذ يماطل في تنفيذ التزاماته، ورفض ردّ المبالغ، وأرفق بدعواه محادثة عن طريق برنامج «واتس أب» وصورة من البلاغ.
وأمام مكتب تحضير الدعوى أكد محامي المدّعى عليه، أن موكله يمتلك محل هواتف ومنذ نحو خمسة أشهر تواصل شخص معه وطلب منه شراء خمسة هواتف قيمتها 23 ألفاً و500 درهم، وطلب منه رقم حسابه لتحويل قيمة الهواتف. وبالفعل بعد التحويل أخذ الشخص الهواتف، وانتهى الموضوع عند هذا الحدّ دون أن يعرفه المدّعى عليه. وبعد أشهر فوجئ بالشكوى عليه.
وأشارت المحكمة إلى أن التحويلات البنكية من المدعي في حساب المدّعى عليه لا تجعل المدعي دائناً للمدَّعى عليه، لا سيما أن المدَّعى عليه قد تمسك في دفاعه ان المبالغ محولة لحسابه مقابل شراء خمسة أجهزة «آيفون». وأرفق صورة من فاتورة شراء الأجهزة والتي لم يطعن عليها الشاكي، ومن ثم قضت برفض الدعوى وإلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف.
رفع رجل دعوى إلى محكمة العين الابتدائية، يقول فيها إنه تواصل مع أحد المدرسين عن طريق برنامج للاتصال المرئي واتفق معه على أن يعطيه دروساً في اختبار «أمسات» له ولثلاثة من أصدقائه، وحجز لهم مقاعد للاختبار، وبعد الاتفاق على السعر طلب منه تحويل المبلغ الى حساب شخص آخر، وبعدها اختفى المدرس.
وطالب فيها بإلزامه يؤدي له 23 ألفاً و500 درهم، التي دفعها له.
وأوضح الشاكي أنه حوّل المبلغ إلى حساب المدّعى عليه على دفعتين الأولى 19 ألف درهم والثانية بعدها بثلاثة أشهر 4500 درهم، إلا أنه وبعد تسلّم المدّعى عليه قيمة الحوالات أخذ يماطل في تنفيذ التزاماته، ورفض ردّ المبالغ، وأرفق بدعواه محادثة عن طريق برنامج «واتس أب» وصورة من البلاغ.
وأمام مكتب تحضير الدعوى أكد محامي المدّعى عليه، أن موكله يمتلك محل هواتف ومنذ نحو خمسة أشهر تواصل شخص معه وطلب منه شراء خمسة هواتف قيمتها 23 ألفاً و500 درهم، وطلب منه رقم حسابه لتحويل قيمة الهواتف. وبالفعل بعد التحويل أخذ الشخص الهواتف، وانتهى الموضوع عند هذا الحدّ دون أن يعرفه المدّعى عليه. وبعد أشهر فوجئ بالشكوى عليه.
وأشارت المحكمة إلى أن التحويلات البنكية من المدعي في حساب المدّعى عليه لا تجعل المدعي دائناً للمدَّعى عليه، لا سيما أن المدَّعى عليه قد تمسك في دفاعه ان المبالغ محولة لحسابه مقابل شراء خمسة أجهزة «آيفون». وأرفق صورة من فاتورة شراء الأجهزة والتي لم يطعن عليها الشاكي، ومن ثم قضت برفض الدعوى وإلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف.