عادي

أوقات الصلاة

23:14 مساء
قراءة دقيقتين
1
عارف الشيخ

د. عارف الشيخ

أوقات الصلاة هي الأزمنة التي حددها الشارع لفعل الصلاة أداء، والصلوات عند الفقهاء أقسام ثلاثة عند الأحناف، فالصلوات الخمس مفروضة عندهم، والوتر والعيدان واجبة، وقبلية الصلوات وبعديتها وغيرها مسنونة.

أما الجمهور فلا يفرقون بين الفرض والواجب، إلا أن الحنابلة يرون أن صلاة العيد فرض كفاية.

وأوقات الصلوات الخمس حددت إجمالاً في الكتاب كما في قوله تعالى: «فَسُبحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ». الآية 17 و18 من سورة الروم.

وقوله تعالى: «أقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ الَّليْلِ وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» الآية 78 من سورة الإسراء.

وفي السنة بيّنها حديث الرسول، صلى الله عليه وسلم: أمّني جبريل عند البيت مرتين، فصلّى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلّى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلّى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلّى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلّى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم.

وصلّى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلّى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلّى المغرب لوقته الأول، ثم صلّى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلّى الصبح حين سفرت الشمس.

ثم التفت إليَّ جبريل وقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين، رواه الترمذي.

إذن يبدأ وقت الصبح مع طلوع الفجر الصادق باتفاق الفقهاء، ونهاية وقت الصبح عند الأحناف قبيل طلوع الشمس، انظر «حاشية ابن عابدين» ج1 - ص240.

وعند المالكية له نهايتان: الاختياري إلى إسفار الشمس، والضروري إلى طلوع الشمس وهو لأصحاب الأعداد طبعاً، انظر «بلغة السالك» ج1 - ص 83.

والشافعية قالوا: للصبح أوقات أربعة: وقت فضيلة وهو أول الوقت، ووقت اختيار ويمتد إلى الإسفار، ووقت جواز من غير كراهية ويمتد إلى الحمرة، ووقت كراهة بعد الحمرة، انظر: «نهاية المحتاج» ج1 - ص 353.

والحنابلة قالوا: إن آخر وقته الاختياري هو الإسفار، ووقت الضرورة إلى طلوع الشمس.

ويقسم الفقهاء أوقات الصلوات إلى وقت مضيّق ووقت موسّع، والصلوات كلها وقتها موسع إلا المغرب فإن وقتها مضيّق.

كما أن هناك أوقاتاً يكره فيها أداء الصلاة، فعند الجمهور أن أوقات الكراهة هي عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح، وعند الاستواء حتى تزول الشمس، وعند غروب الشمس إلى أن تغرب الشمس، انظر: «البدائع» ج1 - ص200، وانظر «البجيرمي على الإقناع» ج2 - ص109، وانظر «المغني» ج1 - ص753.

وعند المالكية وقتان للكراهة هما: عند طلوع الشمس وعند الغروب، ولا تكره الصلاة عند الاستواء عندهم، وحجتهم عمل أهل المدينة؛ حيث كانوا يصلون في وقت الاستواء، انظر «بداية المجتهد» ج1- ص 53.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3w8hk84p

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"