عادي

إلزام امرأة بأن تؤدي إلى مكتب محاماة 420 ألف درهم أتعاباً

20:39 مساء
قراءة دقيقة واحدة
محكمة
محكمة

أبوظبي: آية الديب

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة أن تؤدي إلى مكتب محاماة 420 ألف درهم، بعدما رفع مكتب المحاماة قضية طالب فيها بإلزام المرأة بأتعابه، مؤكداً أن المرأة اتفقت معه على أتعاب في قضية جزائية وأخلّت بالتزامها في دفعها.

وكانت وكيلة المكتب الشاكي، رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 420 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام، وإلزامها كذلك، بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، استناداً إلى أنه بموجب اتفاقية أتعاب محاماة أبرمت بين الطرفين قامت المحامية بالدفاع عن متهمين في قضية جنائية أمام القضاء الابتدائي والاستئنافي مقابل أتعاب محدّدة، إلا أن المدعى عليها أخلّت بواجباتها في دفع مبلغ الأتعاب.

أما المحكمة فأكّدت أنه وفقاً للمادة 29 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرّر بينه وبين موكّله، لافتة إلى أنه وفقاً للاتفاقية التي قدّمها مكتب المحاماة، فإن المشكوّ منها اتفقت مع المكتب على أتعاب ب450 ألف درهم ولم تلتزم بسدادها، وأن المكتب طالب في دعواه بالمبلغ، ومن ثم قضت المحكمة بإلزام المشكوّ منها بأن تؤدي للمكتب 420 ألف درهم، كما ألزمتها بالرسوم والمصاريف.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/enpn9awp

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"