عادي

تغريم صاحب عمل 5 آلاف درهم لسبّه موظفاً

17:24 مساء
قراءة دقيقتين
أبوظبي : عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بتغريم صاحب عمل مبلغاً وقدره 5 آلاف درهم، إلى شخص آخر كانت تربطهما علاقة عمل سابقة، بخصوص مقاولات، وبعد طلب سداد مستحقاته قام بسبه وتهديده، فأُحيل إلى النيابة العامة وتمت إدانته بموجب أمر جزائي.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر، طلب في ختامها إلزامه بأن يُؤدي له 100 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً مع الفائدة بواقع 12%، وإلزامه بالمصروفات والرسوم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، تأسيساً على أنه تربطه بالمدعى عليه علاقة عمل بخصوص مقاولات، وبعد أن طلب منه سداد مستحقاته قام بسبه وتهديده، فأُحيل إلى النيابة العامة وتمت إدانته بموجب أمر جزائي، ما حدا بالمدعي لإقامة دعواه الماثلة.
وحضر المدعى عليه بشخصه وأقر بأنه لم يقدم أي طعن على الأمر الجزائي المشار إليه، وأنه قام بسداد قيمة الغرامة المقررة وفق ما هو ثابت في أوراق الدعوى وكف البحث المرفق صورة منه، وبعد الانتهاء من إجراءات التحضير قرر القسم المختص إحالة الدعوى للمحكمة.
وأوضحت المحكمة، أنه من المقرر في المادة الأولى من قانون الإثبات، أن على المدعي إثبات حقه وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، أما عن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية، بيّنت
المحكمة أن كل إضرار بالغير يُلزم فاعله بالضمان وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أوالشرف بما في ذلك الآلام النفسية.
وبناء على ما تقدم، وكانت المحكمة قد استخلصت خطأ المدعى عليه وفقاً لما سبق بيانه، ترى أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار الأدبية والمعنوية المتمثلة فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى وحسرة، يقدر بمبلغ 5 آلاف درهم وبه تقضي المحكمة.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
http://tinyurl.com/464c7web

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"