عادي

الوكالة الخاصة

21:43 مساء
قراءة دقيقتين
1
عارف الشيخ

د. عارف الشيخ

الوكالة لغة هي الحفظ؛ لذلك فإن من أسماء الله الحسنى الوكيل بمعنى الحافظ.

وعند الفقهاء تطلق الوكالة على ما فيه إنابة، وقد عرّفها الحنفية بأنها إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.

والمالكية قالوا: هي نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته.

وعند الشافعية: هي تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره؛ ليفعله في حياته.

والحنابلة قالوا: الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخل النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، انظر «حاشية ابن عابدين» ج4 - ص400، و«مواهب الجليل» ج5 - ص181، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» ج5 - ص14، و«كشاف القناع» ج3 - ص461.

والوكالة مشروعة بقول الله تعالى: (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه)، إلى آخر الآية رقم 19 من سورة الكهف.

وفي السنة المطهرة عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه، رواه البخاري.

أجمع الفقهاء على جواز الوكالة ومشروعيتها منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من غير أن يقول أحد بخلاف ذلك حتى عهدنا هذا، انظر «المغني» لابن قدامة ج5-ص87.

والوكالة قد تكون خاصة وقد تكون عامة، في الوكالة الخاصة لا يجوز للوكيل أن يتصرف في الموكل فيه إلا في حدود ما أذن به الموكّل، وهذا متفق عليه عند الفقهاء.

أمّا في الوكالة العامة فذهب الأحناف وأتباع مالك إلى جواز التوكيل عموماً، إلا أن الوكيل وكالة عامة لا يملك الطلاق، والعتاق، والوقف، والهبة، والصدقة.

وعند الشافعية والحنابلة لا تصح الوكالة العامة منعاً للغرر، انظر «نهاية المحتاج» ج5 - ص25، و«المغني» ج5 - ص211-212.

ومن المتفق عليه عند الفقهاء أنه يجوز التوكيل في البيع والشراء؛ لأن الحاجة ملحّة.

وتصح الوكالة في مسائل مثل الحوالة، والرهن، والكفالة، والمضاربة، والوصية، والشفعة؛ لأنها في حكم البيع، انظر «حاشية الدسوقي» ج3 - ص377.

وتصح الوكالة باتفاق في العبادات المالية مثل الزكاة والصدقات، وكذلك في الطلاق والرجعة والخلع، ولا تصح الوكالة في الشهادة؛ لأنها تتعلق بعين الشاهد الذي عليه أن يخبر عمّا رأى أو سمع.

ولا تصح الوكالة في الأيمان والنذور؛ لأنهما يتعلقان بعين الحالف والناذر أيضاً.

والوكالة الخاصة بالزواج هي وكالة خاصة صادرة من ولي المرأة، يعطيها الزوجة نفسها أو شخصاً آخر أن يزوجها من رجل بعينه فتكون الوكالة مقيدة، أو أي رجل فتكون الوكالة مطلقة، شريطة أن تتوفر في الوكيل الشروط المطلوب توفرها في الموكل الذي هو الولي.

وهذا هو رأي الجمهور الذين يرون أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها، ويجوز عند الأحناف التوكيل من الرجل والمرأة على حدّ سواء، انظر «موسوعة الفقه الإسلامي» للزحيلي ج7 - ص227.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4ab4872r

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"