عادي

إلغاء حُكم طلاق وحضانة لصالح زوجة هجرت زوجها

00:26 صباحا
قراءة دقيقتين
محكمة

رأس الخيمة: عدنان عكاشة

قضت محكمة الاستئناف في رأس الخيمة، بإلغاء حكم تطليق امرأة من زوجها، وإلغاء إلزامه بمؤخر صداقها، وإلغاء ثُبوت حضانة المستأنَف ضدها للأبناء، بجانب إلغاء الحُكم لها بأُجرة حاضنة، وأجرة مسكن حضانة، وبدل تأثيث المسكن، حيث بينت أوراق الدعوى أن شهادة الشهود أثبتت أن المستأنَف ضدها هي من هجرت زوجها منذ نحو 6 سنوات.

وكانت محكمة أول درجة (أحوال شخصية) قد حكمت بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقةً بائنة للضرر، وتضمن الحُكم إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مؤخر صداقها، و1500 درهم نفقةً شهريةً لها، وثُبوت حضانة المدعية لخمسة من الأبناء: 3 بنات وولدان.

واشتمل حُكم المحكمة الابتدائية على إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 6 آلاف درهم شهرياً، كنفقة للصغار الخمسة، وبأن يؤدي للمدعية 600 درهم شهرياً كأجرة حاضنة لصغيرتين من بين الخمسة.

وألزم الحُكم السابق المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 3500 درهم شهرياً، كأجرة مسكن حضانة، و25000 درهم بدل تأثيث المسكن، واستخراج بطاقات التأمين الصحي للأبناء الخمسة وتسليمها للمدعية.

ووفقاً لأوراق الدعوى، حرر المستأنِف بلاغاً ضد المستأنَف ضدها وشقيقها، جاء فيه أنه أثناء تواجده في مسكن الزوجية اتصلت المُستأنَف ضدها تستنجد بشقيقها، لعدم رغبتها في وجود الزوج المُستأنِف.

وأوضح المُحامي يوسف النعيمي، وكيل الزوج، أن الثابت في أوراق الدعوى وجود خلاف بين المستأنِف وشهود المستأنَف ضدها، ووجود بلاغات جزائية بينهم، وتهديد الشاهد (شقيق الزوجة) للمستأنِف بالقتل، وقد قررت المستأنف ضدها ذلك في قولها عن حدوث مشادة كلامية بينهما، الأمر، الذي لا تُقبل معه شهادة «الشاهد»، فيما قدم المستأنِف ما يفيد بفتح بلاغ جزائي، لتعرضه للتهديد عند دخوله مسكن الزوجية من المستأنف ضدها وشقيقها.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5n99a9k9

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"